مسقط - الشبيبة
أصدرت دائرة الجنح بالمحكمة الابتدائية بولاية البريمي حُكماً قضائياً رادعاً ضد العامل المسؤول في إحدى الشركات العاملة في سلطنة عمان غير الملتزمة بالمتطلبات الضريبية؛ وذلك لمخالفته أحكام قانون ضريبة الدخل رقم (28/2009).
وقضى الحكم غيابياً بإدانة المتهم بجنحة (امتناع العامل المسؤول عمدا عن تقديم الإقرارات الضريبية وفقاً لقانون ضريبة الدخل) وقضت بمعاقبته بالسجن ستة أشهر، وتغريمه ألفين ريال عماني (2.000 ر.ع ) ، وإلزامه مدنياً بأداء تعويض مادي قدره ثلاثة آلاف ريال عماني (3,000 ) لصالح جهاز الضرائب.
تعود تفاصيل القضية كما ترويها منى بنت حمدان بن سليمان الكلبانية -القائمة بأعمال مدير دائرة الشؤون القانونية بجهاز الضرائب-: "أن دائرة مكافحة التهرب الضريبي بجهاز الضرائب تلقت معلومات بوجود تعاملات مالية كبيرة يديرها المتهم، وعلى أثر ذلك أجرى مأمورو الضبط القضائي التحريات وجمع الاستدلالات وتبين عدم الإفصاح عن هذه التعاملات للأغراض الضريبية، كما تبين عدم تقديم الإقرارات الضريبية والحسابات المالية للشركة بالمخالفة لنص المادة (140) من قانون ضريبة الدخل رقم (28/2009) فتم تحرير المحاضر بذلك، ومن أُحيل ملف القضية لدائرة قضايا الأموال العامة وقضايا غسل الأموال بالادعاء العام لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالة المتهم للمحاكمة، وقد قضت المحكمة بإدانة المتهم لمخالفته أحكام قانون ضريبة الدخل.
وقد سلَّط عددٌ من المسؤولين بجهاز الضرائب عبر مختلف وسائل الإعلام الضوء على أحكام القوانين الضريبية ومنها الأحكام القانونية الخاصة بالمنشآت. علاوة على تنظيم سلسلة من الورش والندوات التعريفية حول أحكام قانون ضريبة الدخل والقوانين الضريبية الأخرى في شتى محافظات السلطنة تم خلالها توضيح المتطلبات الضريبية والجزاءات المترتبة على المخالفين.
وفي السياق ذاته، يدعو جهاز الضرائب كافة الخاضعين للضريبة بضرورة الالتزام بالأحكام الضريبية والإفصاح عن الدخل الحقيقي وتقديم إقرارات الدخل في المواعيد المقررة قانوناً وفق النماذج المعدة لذلك، ومما تجدر الإشارة إليه أنه في حال عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية فإنه يجوز فرض جزاءات إدارية وغرامات مالية على المخالفين قد تصل إلى ألفين ريال عماني، كما أن ذلك قد يؤدي إلى التعرض للمساءلة القانونية، والتي تكون عقوبتها السجن لمدة قد تصل ستة أشهر والغرامة التي قد تصل إلى عشرين ألف ريال عماني.