مسقط – الشبيبة
حققت سلطنة عمان – ولا تزال - إنجازات في مجال الطفولة على الصعيدين المحلي والدولي الأمر الذي يضعها في موقعًا متقدمًا بين دول العالم بإشادة أممية في مجال حقوق الطفل، وقد توّجت هذه الإنجازات بصدور قانون الطفل بالمرسوم السلطاني رقم 22/2014م علاوة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية حقوق الطفل بالمرسوم السلطاني رقم 54/1996م
ووفق بيان أعده دائرة شؤون الطفل بقسم الرعاية البديلة بوزارة التنمية الإجتماعية أرسلت لموقع "الشبيبة" نسخة منه، فأن سلطنة عمان ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية قد أولت اهتمامًا خاصًا بالأطفال الأيتام ومن في حكمهم انطلاقًا من المبادئ الإسلامية السمحاء التي حثّت على رعاية هذه الفئة التي لا تعيش داخل أسرتها الطبيعية لأي سبب كان، حيث جاء في قول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم:" أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى".
وتأتي فئة الأطفال الأيتام ومن في حكمهم " الأطفال مجهولي الأبوين أو الأب" من ضمن الأولويات التي تسعى هذه الوزارة إلى تقديم مختلف أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها لهم، وتعمل على اتخاذ كافه التدابير في سبيل حماية الطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية ، ويكون له الحق في الحماية والمساعدة بحيث توفّر الدولة - وفقاً لقوانينها الوطنية - رعاية بديلة للطفل بحسب ما تتضمنه الحضانة أو الكفالة في الشريعة الإسلامية، أو الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال، كما دأبت على توفير كل سبل الرعاية والحماية وإصدار قوانين ولوائح تنظيمية تكّفل سبل كفالتهم ورعايتهم من قبل الأسر العمانية.
أولاً الإطار القانوني:
القوانين واللوائح التي تحدد حقوق الأيتام ومن في حكمهم وشروط احتضان الأسر لهم:
أ- قانون الطفل:
جاء قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/2014 م داعمًا لرعاية الأطفال من فئة " مجهول الأبوين أو الأب" من خلال ضمان حقوقهم، ومؤكدًا على أهمية دعمهم وتعزيز مكانتهم ودمجهم في المجتمع من خلال كفالتهم ماديًا ومعنويًا، حيث تضمن مواد تخص هذه الفئة من الأطفال بضمان حقوقهم في المجتمع ومراعاة مصلحتهم الفضلى.
ب- اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 125/2019م:
جاءت اللائحة التنفيذية لقانون الطفل لتنظيم رعاية وحضانة الأطفال الأيتام ومن في حكمهم " مجهولي الأبوين أو الأب" من خلال الفصل الرابع من اللائحة المذكورة " الرعاية البديلة والحضانة الأسرية "، وقد شملت خمس فروع وهي:
- الأحكام العامة.
- إجراءات تسليم الأطفال المحتاجين للرعاية البديلة.
- شروط وإجراءات الاحتضان.
- الاشراف والمتابعة.
- إجراءات استخراج الوثائق الثبوتية.
وقد جاءت اللائحة متماشية مع متطلبات الخدمات المقدمة للرعاية والحضانة الأسرية للأطفال الأيتام ومن في حكمهم ومراعية لمصالحهم الفضلى، وقد نصت المادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل على تمتّع الطفل المحتضن بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها الطفل في أسرته الطبيعية كحقة في الحصول على الامتيازات والتسهيلات التي تمنح لأقرانه في الأسر الطبيعية، وكافة الحقوق بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ثانيًا) الإطار المؤسسي والإدارات المتخصصة في رعاية الأطفال الأيتام:
تختص وزارة التنمية الاجتماعية برعاية الأطفال المحتاجين للرعاية الاجتماعية كالأيتام والأطفال مجهولي الأبوين أو الأب، وتولي اهتمامًا خاصًا بهم سواء عن طريق الرعاية البديلة المباشرة أو الرعاية البديلة غير المباشرة، وذلك عبر الإدارات المتخصصة وهي كالاتي:
المديرية العامة للتنمية الأسرية، ويقع ضمن هيكلها التنظيمي الإدارات المعنية الآتية:
• دائرة شؤون الطفل.
• مركز رعاية الطفولة.
• دائرة الحماية الأسرية.
• دائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية.
• دوائر أو أقسام التنمية الأسرية بالمديريات العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظات سلطنة عمان.
1- دائرة شؤون الطفل:
تسعى دائرة شؤون الطفل ممثلة في قسم الرعاية البديلة بالمديرية العامة للتنمية الأسرية إلى بذل جهود حثيثة لدعم ومساندة الأطفال الأيتام المحرومين من الرعاية الأسرية كمجهولي الأبوين أو الأب من خلال إيجاد أسر حاضنة أو بديلة ذات كفاءة ومميزات عالية وذو مقومات تعليمية وثقافية واجتماعية وصحية تؤمن للطفل حياة كريمة ولضمان توفير مختلف احتياجات الطفل وحقوقهم من الرعاية والحماية الشاملة ، كما يقوم المختصون بمتابعة الأطفال المحتضنين ، والتعرّف على أبرز التحديات والعقبات والمشاكل التي تواجههم سواء على مستوى الأسرة أو المدرسة أو المجتمع ، ورفع مستوى القدرات لدى الأسر الحاضنة في التربية والتنشئة السليمة لمساندتها للقيام بدورها على أكمل وجه.
قسم الرعاية البديلة:
يقوم المختصون بقسم الرعاية البديلة باتباع عدد من الإجراءات الإدارية والفنية تتلخص في الآتي:
استقبال طلبات الاحتضان من قبل المواطنين.
إجراء المقابلات الأولية " المكتبية"، ويؤخذ بعين الاعتبار الرغبة الأكيدة للأسرة على الاحتضان، وجنس الطفل المراد احتضانه، ومراعاة التكوين الأسري في حالة تواجد أطفال سابقين في الأسرة وفق الآتي:
- إذا كان الأبناء من جنس الذكور فقط أو الإناث.
- مراعاة المرحلة العمرية للأبناء، وتحديداً مرحلة المراهقة.
إجراء البحث الميداني للأسر المتقدمة لطلب الاحتضان، وذلك للتأكد من استيفاء الأسرة للشروط.
إعداد التقارير النوعية الخاصة بالأسر المتقدمة لطلبات الاحتضان مدعّماً بكافة المستندات والوثائق، ورفعه مشفوعًا بالتوصيات إلى وكيل الوزارة للبت في الطلب.
إيجاد أسر حاضنة وبيئة مناسبة للطفل لضمان تحقيق الأمان والاستقرار الاجتماعي للطفل المحروم من الرعاية الأسرية.
بعد صدور توصية لجنة الاحتضان بالموافقة يتم التنسيق مع مركز رعاية الطفولة لتسليم الطفل أو الطفلة للأسرة.
متابعة الأطفال بشكل دوري كل 6 أشهر.
إعداد برامج تهيئة للأطفال لمعرفة حقيقة الوضع الاجتماعي بالأسرة الحاضنة وفق أسس تربوية وعلمية ممنهجة.
إعداد التقارير الدورية عن كل طفل وإيجاد الحلول المناسبة لكل مشكلة معينة.
شروط وإجراءات الاحتضان الواجب توافرها في الأسر المتقدمة لطلب الاحتضان وفق ما حددته اللائحة التنظيمية للرعاية والحضانة الأسرية، وهي على النحو الآتي:
تلتزم الأسرة أو المرأة التي ترغب في الاحتضان بتقديم طلب مبدئي إلى الجهة المختصة، وحضور المقابلة الشخصية التي تجريها تلك الجهة.
تلتزم الأسرة أو المرأة الحاضنة في حالة اجتياز المقابلة الشخصية بتقديم طلب الاحتضان على النموذج المعد لذلك وفقا للمادة 98 من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 125 /2019، ويشترط في الأسرة أو المرأة الحاضنة:
1 - أن يكونوا عمانيين ومسلمين.
2- أن يتراوح عمرهم بين 25-49، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط بقرار من الوكيل.
3- أن يكونوا قادرين على رعاية الطفل اجتماعيًا وتعليميًا ونفسيًا واقتصاديًا.
4- أن تكون قادرة على رعاية الطفل اجتماعيًا ونفسيًا واقتصاديًا.
5- خلو أفراد الأسرة من الأمراض المعدية والمزمنة.
تتعهد الأسرة أو المرأة الحاضنة على 12 تعهد وهي كالتالي:
- الموافقة على منح الطفل التسمية الكاملة متبوعًا بالقبيلة.
- الالتزام بالخضوع للدورات التدريبية المعدة من قبل الجهة المختصة.
- تحديد شخص من أقارب الأسرة أو المرأة الحاضنة لتولّي رعاية الطفل في حال حدوث تغيير اجتماعي بالأسرة.
- السماح بقيام الموظف المختص بزيارة المتابعة للطفل.
- المحافظة على أموال وممتلكات الطفل.
- إرضاع الطفل من قبل الزوجة أو المرأة الحاضنة أو أحد أقارب الأسرة من الدرجة الأولى.
- تهيئة الطفل تدريجيًا بحقيقة وضعه الاجتماعي داخل الأسرة.
- موافاة الجهة المختصة بالتقارير الطبية للطفل.
- استخراج الوثائق الثبوتية للطفل فور احتضانه وخلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا من الاحتضان.
- موافاة الجهة المختصة في حال حدوث أي تغيير في محل الإقامة.
- تحديد شخص من أقارب الأسرة أو المرأة للعناية بالطفل في سفر الأسرة أو خروجها للعمل.
أبرز الجهود المبذولة في متابعة الأطفال لدى الأسر الحاضنة
حرصاً من وزارة التنمية الاجتماعية على دعم وتعزيز الدور الذي تقوم به الأسر الحاضنة بما يضمن حصول جميع الأطفال المحتضنين على كافة حقوقهم، ويصبحوا قادرين على الاعتماد على أنفسهم وتحمل المسؤولية ويقوم المختصين بالوزارة بتنفيذ برامج الزيارات الميدانية واللقاءات المستمرة مع تلك الأسر سواء على المستوى الفردي والجماعي، وتبرز حاجة تلك الأسر إلى إيجاد آلية مناسبة لضمان حقوق الطفل المحتضن ومعاملته معاملة الأبناء الحقيقين من حيث المساواة وعدم التميز.
يتولى قسم الرعاية البديلة بدائرة شؤون الطفل وأقسام المرأة والطفل بدوائر التنمية الأسرية وأقسام التنمية الأسرية بدوائر التنمية الاجتماعية بالمحافظات بمتابعة الأطفال الأيتام ومن في حكمهم " مجهولي الأبوين أو الأب" حيث ينظم زيارات دورية للأسرة الحاضنة لإرشادها ومساعدتها في توفير احتياجات الطفل الأساسية وعلاج المشاكل التي تعترض طريقه، وذلك من أجل استمرار توافقه مع أسرته البديلة، ومن ثم تقدم تقارير دورية عن متابعتها مشفوعة بملاحظاتها على الأسرة والطفل واقتراحاتها في هذا الشأن.
يعتبر برنامج تقييم الأوضاع الاجتماعية والصحية والتعليمية للأطفال لدى الأسر الحاضنة من أهم وأبرز البرامج التي وضعها قسم الرعاية البديلة ضمن خطته الإنمائية لمتابعة وتقييم مدى التزام الأسرة ووفائها بتلبية احتياجات الطفل المحتضن واندماجه بالأسرة البديلة، إذ يتم على غرار تنفيذ هذا البرنامج تشكيل فريق للعمل الميداني للوقوف على أبرز التحديات والمشكلات التي تواجه الأسرة والطفل على حد سواء، والعمل على دراستها، واقتراح الحلول والخطط والبرامج المناسبة لهم من أجل تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للأطفال المحتضنين ، وتعزيز اندماجهم الاجتماعي كما يتم تطبيقه في مختلف محافظات السلطنة.
تقوم لجان حماية الطفل بدراسة ومتابعة حالات الأطفال الأيتام ومن في حكمهم المعرضين للإساءة، حيث تقوم هذه اللجان باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية الطفل، وإيجاد خطط علاجية وإرشادية للطفل والأسرة؛ لضمان بقائه في بيئة آمنه ومستقرة لعلاج المشكلات والتحديات التي تواجهه، وما لم يتعذر ذلك يتم نقل الطفل إلى دار الوفاق بدائرة الحماية الأسرية لمدة مؤقتة ومن ثم إلى مركز رعاية الطفولة.