خاص - ش
بمدد تتراوح بين الشهر والخمس سنوات، تدرجت عقوبات قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/ 2001 ..
تناولت المادة 33 من القانون تفاصيل عقوبات قتل وصيد بعض الحيوانات بالسجن مددا بدأت من شهر وصلت في بعض الحالات لخمس سنوات
ونصت المادة على أنه يعاقب كل من تسبب في إفساد مناطق صون الطبيعة أو الحياة الفطرية سواءا كان ذلك بالقطع أو الصيد أو القتل أو بأية صورة أخرى بالعقوبات التالية:
- السجن مدة لاتقل عن ستة أشهر ولاتزيد عن خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن 1000 ريال عماني ولاتزيد على 5000 أو بإحدي هاتين العقوبتين في حالة قتل أو صيد الحيوانات أو الطيور من الفئة الاولى والتي من بينها " المها العربي – النمر العربي، الوعل العربي، الغزال العربي، القط البري، أرنب مصيرة
- السجن مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن 100 ريال والاتزيد عن 1000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة قتل أو صيد الحيوانات أو الطيور من الفئة الثانية ومن بينها الثعلب الاحمر، السلحفاة الخضراء، كافة انواع الصقور والبوم والعقبان والنسور والبجع والنورس
- السجن مدة لاتزيد على شهر وبغرامة لاتقل على 10 ريالات ولاتزيد عن 500 أو بإحدى العقوبتين في حالة قطع الأشجار أو صيد الحيوانات أو الطيور المحمية والتي لم يرد ذكرها في البندين السابقين