بقرار وزاري: إلزام الحضانات بكاميرات مراقبة وغرامات حتى 5 آلاف ريال

بلادنا الأحد ٠١/نوفمبر/٢٠٢٦ ١٢:٤٨ م
بقرار وزاري: إلزام الحضانات بكاميرات مراقبة وغرامات حتى 5 آلاف ريال
صورة أرشيفية

مسقط – الشبيبة

أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية القرار الوزاري رقم 410/2026 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، متضمنًا ضوابط جديدة لإنشاء وإدارة وتشغيل دور الحضانة، واشتراطات تتعلق بالتراخيص والسلامة والمراقبة والتأهيل المهني للعاملات، إلى جانب غرامات إدارية تصل إلى 5 آلاف ريال عُماني على تشغيل دور الحضانة دون ترخيص أو بعد إلغائه.

ورصدت الشبيبة أبرز التعديلات الواردة في القرار المنشور في العدد 1672 من الجريدة الرسمية الصادر اليوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026، إذ نصت على عدم جواز إنشاء أو إدارة أو تشغيل دار حضانة إلا بعد الحصول على الترخيص، مع اشتراط أن يكون مقدم طلب إنشاء دار الحضانة الخاصة، إذا كان شخصًا طبيعيًا، عُمانيًا أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باستثناء دور حضانة الجاليات، وألا يقل عمره عن 25 عامًا، وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك، ولديه سجل تجاري ساري المفعول، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وحددت التعديلات مدة الترخيص بثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن يقدم طلب التجديد قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء الترخيص، مع جواز عدم تجديده في حال وجود مخالفات، أو منح المرخص له مهلة لتصحيحها.

وفيما يتعلق بمتطلبات السلامة، ألزمت التعديلات دور الحضانة بتوفير كاميرات مراقبة عالية الجودة في المرافق الداخلية، بما فيها الممرات وساحات اللعب ومداخل ومخارج المبنى، على أن تكون مزودة بخاصية تسجيل الصوت والرؤية الليلية وكلمة مرور، وبسعة تخزين لا تقل عن ثلاثة أشهر، ومرتبطة بشاشة عرض في مكتب الإدارة، مع منع وصول غير المصرح لهم إليها.

كما أوجبت إعداد لائحة داخلية لتنظيم عمل دار الحضانة، تشمل الأنشطة والبرامج التربوية، والرسوم الدراسية، ومواعيد استقبال الأطفال وانصرافهم، وإجراءات الأمن والسلامة، إلى جانب نموذج عقد مع ولي أمر الطفل يوضح الحقوق والالتزامات والخدمات المقدمة والمبالغ المستحقة وسياسات دفع الرسوم واستردادها، على أن تعتمد الجهة المختصة اللائحة قبل إصدار الترخيص.

وشملت التعديلات تحديد المؤهلات المطلوبة للعاملات في دور الحضانة، بما في ذلك اشتراط مؤهل لا يقل عن الدبلوم المهني في الطفولة المبكرة للعُمانيات بالنسبة لإحدى الوظائف المحددة في اللائحة، ومؤهلات جامعية في التخصصات ذات الصلة لغير العُمانيات، وفقًا لطبيعة الوظيفة والاشتراطات المقررة لها.

ونص القرار على قبول الأطفال في دور الحضانة ممن تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أشهر وأربعة أعوام، مع جواز قبول الأطفال دون سن ثلاثة أشهر بعد موافقة الجهة المختصة.

كما أضاف القرار مادة جديدة تُخضع دور الحضانة لنظام التصنيف والتقييم الوارد في دليل المعايير الوطنية لدور الحضانة الصادر عن الوزارة، على أن يُنشر تقييم كل دار حضانة في الموقع الإلكتروني للوزارة.

وفي تعديل آخر، نص القرار على حظر احتضان المواطنين العُمانيين للأطفال من خارج سلطنة عُمان أو نقلهم إليها بقصد الاحتضان.

وحددت التعديلات غرامة إدارية لا تقل عن ألف ريال عُماني ولا تزيد على 5 آلاف ريال عُماني لكل من ينشئ أو يدير أو يشغل دار حضانة دون الحصول على الترخيص أو بعد إلغائه.

كما حدد القرار مدة 30 يومًا للبت في طلب الموافقة المبدئية المستوفي للشروط والمستندات، مع منح مقدم الطلب مهلة لا تتجاوز 60 يومًا لاستكمال النواقص، وإمكانية منحه مهلة لا تتجاوز 90 يومًا لاستيفاء الاشتراطات الفنية للمبنى.

ويُعمل بالقرار اعتبارًا من الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2026، وهو اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.