أبرز تعديلات قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى

بلادنا الأحد ٠١/نوفمبر/٢٠٢٦ ١٢:٣٧ م
أبرز تعديلات قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى
مجلس الشورى

مسقط – الشبيبة

صدر المرسومان السلطانيان رقما 97/2026 و98/2026 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس عُمان وقانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى، متضمنين أحكامًا تتعلق بتشكيل مجلس الشورى، وتخصيص عضوية لامرأة من كل محافظة، وتنظيم إجراءات الترشح وشغل المقاعد الشاغرة، إلى جانب عدد من الأحكام المنظمة لعضوية المجلس وأعماله.

ورصدت الشبيبة أبرز التعديلات الواردة في المرسومين، إذ نص المرسوم السلطاني رقم 97/2026 على تعديل المادة (13) من قانون مجلس عُمان، بحيث يتكون مجلس الشورى من أعضاء منتخبين، يمثل كل ولاية منهم عضو واحد إذا كان عدد سكانها العُمانيين لا يتجاوز 30 ألف نسمة في تاريخ فتح باب الترشح، وعضوان إذا تجاوز عدد سكان الولاية هذا الحد في التاريخ ذاته، إضافة إلى امرأة من كل محافظة من محافظات سلطنة عُمان، لا تُحتسب عضويتها ضمن العدد المقرر لكل ولاية.

وفيما يتعلق بإجراءات الترشح، نص المرسوم السلطاني رقم 98/2026 على إضافة مادة جديدة برقم (4 مكررا) إلى قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى، تنص على أن «يصدر الوزير قرارا بتحديد ضوابط وإجراءات ترشح امرأة من كل محافظة للعضوية المخصصة لها في المجلس».

وشملت التعديلات تنظيم آلية شغل المقاعد الشاغرة، حيث نصت المادة (18) المعدلة على أنه إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الشورى قبل انتهاء فترته، وجب شغل مكانه من قبل أحد المترشحين بحسب ترتيبهم وفقًا لنتائج الانتخابات عن الفترة ذاتها، بحيث يُقدم المترشح الحاصل على أكثر عدد من الأصوات، والمترشحة الحاصلة على أعلى نسبة من الأصوات في نطاق المحافظة حال وجود مترشحة تالية، وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ إعلان المجلس خلو المكان، على أن تكون فترة العضو الجديد مكملة لفترة سلفه، ولا يُشغل المقعد إذا وقع الخلو خلال الأشهر الستة السابقة على انتهاء فترة المجلس.

كما تضمنت التعديلات إضافة المادة (18 مكررا)، التي تلزم عضو مجلس الشورى بالانتظام في حضور جلسات المجلس واجتماعات مكتبه ولجانه التي يكون عضوًا فيها، والمواظبة على أداء الأعمال المرتبطة بالعضوية، وعدم التغيب إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس ولأسباب تبرر ذلك.

ونصت المادة (21) المعدلة على سقوط العضوية بحكم القانون إذا فقد العضو أحد شروط العضوية، أو تغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة خلال العام الواحد، مع جواز إسقاط العضوية بقرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه إذا فقد الثقة والاعتبار أو أخل بواجبات العضوية.

وشملت التعديلات كذلك حظر الجمع بين عضوية مجلس الدولة وعضوية مجلس الشورى وعضوية المجلس البلدي وعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وتنظيم الأحكام المتعلقة بالحصانة البرلمانية، ومواعيد جلسات المجلسين، ومناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة والاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية.

كما أضيفت المادة (76 مكررا)، التي تنظم ممارسة مجلس الشورى لأدوات المتابعة، بحيث لا تنصرف إلى تحقيق مصلحة خاصة أو تناول شأن ذي طابع شخصي، أو موضوعات ذات طابع سيادي أو أمني، أو مسائل منظورة أمام القضاء أو النيابة العامة، أو سبق الفصل فيها بحكم قضائي بات.

ونص المرسومان على العمل بأحكامهما من اليوم التالي لتاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية، وذلك اعتبارًا من الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2026.