السجن حتى 3 سنوات لإهانة علم سلطنة عُمان وشعارها

بلادنا الأحد ٠١/نوفمبر/٢٠٢٦ ١٢:٣٢ م
السجن حتى 3 سنوات لإهانة علم سلطنة عُمان وشعارها
صورة أرشيفية

مسقط – الشبيبة

صدر المرسوم السلطاني رقم 99/2026 بتعديل بعض أحكام قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني، متضمنًا عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات لكل من تعمد إهانة العلم أو الشعار، سواء بإنزاله أو إتلافه أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية أو الازدراء.

ونص المرسوم، المنشور في العدد 1672 من الجريدة الرسمية الصادر اليوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026، على تطبيق العقوبة ذاتها على كل من تعمد إهانة النشيد الوطني باللفظ أو الكتابة أو الإيماء أو التحريف، أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية أو الازدراء.

ورصدت الشبيبة أبرز التعديلات الواردة في المرسوم، التي شملت استبدال نص المادة (16) المتعلقة بالعقوبات، وتحديث الملحقين الخاصين بمواصفات علم الدولة ومقاييسه وشعارها، إلى جانب إضافة فقرة جديدة إلى المادة (14) تجيز تأدية النشيد الوطني في أماكن ومناسبات أخرى، يصدر بتحديدها قرار من الجهة المختصة بعد موافقة مجلس الوزراء.

وتضمنت المواصفات الرسمية للعلم أن يكون مستطيل الشكل، ويتكون من وحدة عمودية حمراء بجانب السارية تحمل شعار الدولة باللون الأبيض في ربعها الأعلى، وثلاث وحدات أفقية بالألوان الأبيض في الأعلى، والأحمر في الوسط، والأخضر في الأسفل، مع تحديد المقاييس الرسمية للعلم والمواد المستخدمة في صناعته وفق ما تبينه الجهة المختصة.

كما نصت التعديلات على أن تحدد الجهة المختصة بقرار منها مقاسات العلم الأخرى غير المنصوص عليها في القانون، ومقاسات أعلام السواري وأماكن تنصيبها.

ويُعمل بالمرسوم اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2026، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية.