مسقط - الشبيبة
صدرت المحكمة الابتدائية بصلالة مؤخرا حكما قضائيا ضد مؤسسة تجارية موردة للسلع لمخالفتها قانون حماية المستهلك، قضى بإدانة ممثل المؤسسة بجنحة تداول سلع مغشوشة وفاسدة وغير مصرح بتداولها، وقضت بمعاقبته عنها بالسجن لمدة سنتين وبالغرامة (3000) آلاف ريال عماني، وجنحة عدم التزام المزود بإمداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن السلعة ومعاقبته عنها بالسجن ستة أشهر وغرامة (1000) ريال عماني تدغم كافة العقوبات وينفذ منها الأشد مع الحكم بإبعاده من البلاد بصفة دائمة بعد تنفيذ العقوبة، وإلزامه بمصاريف الدعوى العمومية. وتتلخص الواقعة بضبط مؤسسة تجارية موردة للسلع قامت ببيع منتج غذائي متلاعب بتواريخ صلاحيته بعد تلقي بلاغ من إحدى جمعيات الأيتام إلى إدارة حماية المستهلك بظفار يفيد تسلمها شحنة من سلع استهلاكية منتهية الصلاحية تم التلاعب بتواريخ صلاحيتها من خلال طباعة تاريخ صلاحية جديد لسنتين إضافيتين للسلع التي مضى على انتهائها وإلصاقها على التواريخ المنتهية، كما أن الجمعية تسلمت فواتير لمؤسسة أخرى غير المؤسسة الممولة والمتفق معها، وعليه قامت الإدارة بدورها في اتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات، حيث تم تحرير محضر ضبط بالواقعة والتحرز على المضبوطات تمهيدا لإتلافها وإحالة ملف القضية للجهات القضائية المختصة التي أصدرت الحكم آنف الذكر. وتهيب حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية وتقديم الخدمة على الوجه السليم عند التعامل مع المستهلك.