مسقط - الشبيبة
أصدر رئيس هيئة حماية المستهلك سعادة سليم بن علي الحكماني قراراً رقم ٢٠٢٣/٧٥٦ بحظر تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية وجميع ملحقاتهما.
وتضمن القرار عدداً من العقوبات الجزائية لكل من يخالف القرار وتضمنت على الآتي:
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
في حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدلرية مقدارها (٥٠) خمسون ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني، ويتم إتلاف الكميات المضبوطة من السيجارة والشيشة الإلكترونية وملحقاتهما وفقاً للضوابط المعمول بها في هيئة حماية المستهلك.
ومع مقارنة القرار الحالي بالقرار السابق والذي تم إلغاؤه رقم ٢٠١٥/٦٩٨ بشأن حظر تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية، تم تغليط العقوبة الحالية بعد أن كان مقدار الغرامة (٥٠٠) ريال عماني للمخالفين لتصبح (١٠٠٠) ريال عماني، وتخيضها في حال التكرار لتصبح ٥٠ ريال عماني بعد أن كانت ١٠٠ ريال عماني.