مسقط - الشبيبة
أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية قرار وزاري رقم ٢٠٢٣/٧٨ بتعديل القرار الوزاري رقم ۲۰۱۹/۳۰۰ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة الطيران المدني استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤/١٠٢ بالتصديق على بروتوكول تعديل معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٦/٨٠ بالتصديق على النص العربي لاتفاقية الطيران المدني الدولي (معاهدة شيكاغو ١٩٤٤م) وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٦/١٠٦ بالتصديق على بعض البروتوكولات المعدلة المعاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي وإلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٩/٧٦، وإلى المرسوم السلطاني رقم ۲۰۰٦/٦٥ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي وإلى المرسوم السلطاني رقم ۲۰۰۷/۱۲۷ بالتصديق على بروتوكول مونتريال ١٩٤٧م الخاص بإضافة مادة جديدة (۹۳) مكررا ) إلى معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو ١٩٤٤م، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٢٣/١١٦، وإلى القرار الوزاري رقم ٣٠٠ / ٢٠١٩ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة الطيران المدني وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى :يضاف إلى المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ۳۰۰ / ۲۰۱۹ المشار إليه الوظائف الآتية:
مفتش سلامة المطارات.
- أخصائي طب طيران.
مفتش مواد خطرة.
مفتش إجازات الطيران
- مفتش تصميم إجراءات الهبوط والإقلاع الآلي.
المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 7 من ذي الحجة ١٤٤٤هـ الموافق : ٢٥ من يونيو ٢٠٢٣م
د. عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية