وزير العدل والشؤون القانونية يصدر قرارًا وزاريًا جديدًا

بلادنا الأحد ٢٦/فبراير/٢٠٢٣ ١٠:٠٧ ص
وزير العدل والشؤون القانونية يصدر قرارًا وزاريًا جديدًا

مسقط - الشبيبة 

أصدر معالي الدكتور عبداللـه بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العـدل والشـؤون القانونيـة قــرارا وزاريا رقــم 28/2023 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفـي جهاز الضرائب، وهذا نص القرار:

استنادا إلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢/٩٤،وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99،وإلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28/2009،وإلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 23/2019،وإلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 121/2020،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يخول شاغلو الوظائف الواردة فـي الجدول المرفق فـي جهاز الضرائب – كل فـي نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية فـي تطبيق أحكام نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، وقانون ضريبة الدخل المشار إليه، وقانون الضريبة الانتقائية المشار إليه، وقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفـيذا لأحكامها.

المــادة الثانيــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: 29 من رجـــــــب 1444هـ

الموافـــــق: 20 من فبرايــــر 2023م

للمزيد من التفاصيل حول القرار عبر الرابط الآتي:

https://mola.gov.om/Download.aspx?Path=decision/28-2023.pdf