مسقط - الشبيبة
أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية قـرار وزاري رقـم 74/2023 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفـي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار استنادا إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم3/74، وإلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/77، وإلى المرسوم السلطاني رقم 1/78 باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وإلى قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام 1978 الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 1/79، وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99، وإلى قانون الرقابة على المعادن الثمينة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 109/2000، وإلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/2008، وإلى قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65/2008، وإلى قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67/2014، وإلى قانـــون تنظيـــم عمــل المكـــاتب الاستشــــارية الهنــدسيــة الصـــادر بالمرســــوم السلطـــانــي رقــم 27/2016، وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/2019، وإلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50/2019، وإلى قانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 54/2021،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يخول شاغلو وظيفة رئيس قسم متابعة التفتيش فـي المديريات والإدارات فـي المحافظات فـي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار - فـي نطاق اختصاصهم - صفة الضبطية القضائية فـي تطبيق أحكام القوانين المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفـيذا لأحكامها.
المــادة الثانيـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 23 مـن ذي القعـــدة ١٤٤٤هـ
الموافـــــق: 12 مـن يــــونــيــــــــــو ٢٠٢٣م
د. عـبداللـه بن محمد بن سعيد السعيدي
وزيـــــــــــــر العــــــــــــــدل والشــــــــؤون القانونيـــــــــــــــة