بالتفاصيل..المرسوم السلطاني فـي شـأن زواج العمانييـن مـن أجانـب

بلادنا الثلاثاء ٢٥/أبريل/٢٠٢٣ ٠٨:٤٨ ص
بالتفاصيل..المرسوم السلطاني فـي شـأن زواج العمانييـن مـن أجانـب
تعبيرية

مسقط - الشبيبة

أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية فـي سلطنة عمان هذا اليوم الثلاثاء الموافق 25/4/2023 العدد (1490) من الجريدة الرسمية، وتصمن العدد تفاصيل مرسوم سلطانــي رقـــم 23/2023 فـي شـأن زواج العمانييـن مـن أجانـب.

نص المرسوم:

مرســــوم ســــلطاني  رقــم ٢٣/2023 فـي شـأن زواج العمانييـن مـن أجانـب نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/97، وعلى قانون الكاتب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 40/2003، وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/2014، وعلى المرسوم السلطاني رقم 58/93 بالتفويض فـي إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب وإجراء تعديلات فـي قانون تنظيم الجنسية العمانية، وعلــى المرســوم السلطانــي رقـــم 37/2022 بتحديد اختصاصـــات وزارة الداخليـــة واعتمــاد هيكلها التنظيمي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنـــا بمـــا هــــو آت

المــادة الأولــــى

يلغى المرسوم السلطاني رقم 58/93 المشار إليه، والقرارات الصادرة تنفـيذا لأحكامه.

المــادة الثانيـــة

يجب ألا تخل أحكام هذا المرسوم بأحكام الشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو بأي حكم فـي القوانـــين والمراسيـــم السلطانيـــة والنظم المعمول بها يقضي بعدم الــزواج مــن أجنبــي كشرط لتولي بعض الوظائف العامة ذات الأهمية أو الطبيعة الخاصة والاستمرار فـيها.

المــادة الثالثـــة

توثق المحررات التي تثبت زواج العمانيين من أجانب والتي تتم داخل سلطنة عمان وفقا لأحكــام القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة، وتعامل المحررات الأجنبية المثبتة لهــذا الـــزواج معامـــلة الوثائـــق العمانيـــة الرسميـــة بعــد التصديق عليها من الجهات المختصة فـي الدولة الأجنبية ووزارة الخارجية العمانية.

المــادة الرابعـــة

يعتد بالمحررات المثبتة لزواج العمانيين من أجانب الصادرة من جهات رسمية أجنبية قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم بالمخالفة لأحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب المعمول بها آنذاك، وذلك بعد التصديق عليها من وزارة الخارجية العمانية، وبما لا يتعارض مع حكم المادة الثانية من هذا المرسوم.

المــادة الخامســـة

على وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تنفـيذ أحكام هذا المرسوم، كل فـيما يخصه.

المــادة السادســـة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المــادة السابعـــة

ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.