مسقط - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية بالسويق مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية مختصة في تصنيع وتوريد وتركيب النوافذ والأبواب لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، بجنحة عدم التزامها باسترجاع السلعة أو رد قيمتها او صلاحها من غير مقابل في حال اكتشاف المستهلك عيبا فيها وقضت بمعاقبتها بالغرامة (3000) ريال عماني توقف عنه هذه العقوبة حال إصلاحها العيوب المبينة بتقرير الخبير خلال شهرين من تاريخ صدور الحكم ومدنيا بإلزامها بتعويض المدعي بالحق المدني (1000) ريال عماني وإلزامها بالمصاريف.
وتتلخص تفاصيل القضية في تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بأنه اتفق مع إحدى المؤسسات المختصة في تصنيع وتوريد وتركيب الأبواب والنوافذ على تركيب نوافذ وأبواب لمنزلة مقابل مبلغ وقدره (11000) ريال عماني تحت ضمان عشر سنوات ودفع (5000) ريال عماني كدفعة مقدمة وفق شروط مبينة في العقد المبرم بينهما إلا أنه بعد التركيب ظهرت عدة عيوب منها دخول الحرارة العالية من النوافذ والغبار والمياه وتركيب عدد من الزجاج المكسور فطلب من ممثل المؤسسة إصلاحها وفق الضمان الذي بينهما فتم تغيير الزجاج المكسور ثم عاد لينكسر مرة أخرى وعلية توجه المستهلك إلى الإدارة لتقديم شكواه ، التي باشرت باتخاذ الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات ، وهو الأمر الذى يعد مخالفًا للمادة (25) من قانون حماية المستهلك وبناءً على ذلك تم إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي قام بإحالتها إلى المحكمة المختصة التي قضت بالحكم الآنف الذكر.
وتهيب الهيئة بالمزودين ضرورة التحلي بالمصداقية في التعامل مع المستهلكين وتسليم الخدمات في المواعيد المحددة المتفق عليها في العقود بين الطرفين، كما تهيب بالمستهلكين ضرورة الحصول على عقود مكتوبة وموثقة عند التعاقد حفظاً لحقوقهم.