مسقط - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار حكم قضائي ضد متهمين اثنين لمخالفتهما قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، قضت بالإدانة وغرامات مالية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات التجارية تعمل في قطاع خدمات المركبات ،مفادها الاتفاق على إجراء صيانة دورية لمركبته وبعد مرور ستة أيام من الصيانة ظهر صوت في محرك المركبة , الذي دعاه إلى تقديم شكواه لدى المديرية التي باشرت إجراءاتها المعتادة والقيام بندب خبير مختص والذي كشف في تقريره بأن العطل حدث بسبب عدم الالتزام بتقديم الخدمة والصيانة بالشكل السليم ،ونظرا لعدم استجابة المؤسسة لطلبات الشاكي تم إحالة ملف الشكوى للادعاء العام الذي أحالها للمحكمة المختصة والتي باشرت بدورها التحقيق فيها وقضت بإدانة المتهمين ممثلي المؤسسة بجنحة عدم التزامهما بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها وقضت بتغريم كل واحد منهما مبلغ وقدره(200) ريال عماني مع الأمر بوقف العقوبة المقررة حال التزام المدانين بسداد المطالبة المدنية أو تنازل المدعي خلال شهرين من تاريخ الحكم . ومدنيا بإلزامهما بأن يؤديا للمدعي قيمة المحرك بمبلغ وقدره (3900.75) درهم إماراتي ورفض ما زاد على ذلك من طلبات.