مسقط- الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار مؤخراً حكمًا قضائيًا ضد إحدى المؤسسات التجارية التي تعمل في مجال السفر والسياحة، وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك (66/2014م).
وتتلخص وقائع الشكوى بتلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بالتعاقد مع مؤسسة تجارية تعمل في مجال السفر والسياحة لحجز ثلاث تذاكر سفر ( ذهاب وعودة) الى دبي وفي مطار العودة تبين لهم بأن التذاكر الغيت الأمر الذي أجبرهم على حجز تذاكر أخرى للعودة على حسابهم الخاص والانتظار في المطار حتى اليوم التالي وهذا ما دفعهم إلى تقديم شكواهم إلى المديرية التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما هو معمول به في مثل هذه الحالات، و إحالة ملف القضية للادعاء العام الذي أحالها بدوره إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكماً بإدانة متهمين أثنين ممثلي المؤسسة بارتكاب جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم بما يتفق مع طبيعتها وقضت بمعاقبة كلا من منهما بالسجن شهر والغرامة (200) ريال عماني مع الأمر بوقف العقوبة بحقهما ، ومدنيا بإلزامهما بتعويض المدعي (1000) ريال عماني مع الزامهما المصاريف .
وفي هذا الإطار تدعو هيئة حماية المستهلك بضرورة الالتزام بالقوانين وتجنب الممارسات المخالفة لقانون حماية المستهلك، وتؤكد على أنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات كفلها القانون في سبيل الحفاظ على حقوق المستهلكين وحفظ أموالهم.