مسقط - الشبيبة
قامت وزارة العمل ممثلة بالمديرية العامه للعمل بمحافظة الظاهرة بإحالة أحدى منشأت القطاع الخاص إلى الجهات القضائية لعدم إلتزامها بتأدية أجور العاملين لديها لأشهر متفاوته ومخالفتها لنص الماده رقم (51و 53) من قانون العمل،
وتنص المادة 51 من قانون العمل على أن تؤدى الأجور في أحد أيام العمل وفي مكانه مع مراعاة الأحكام الآتية:
- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل كل شهر.
- إذا كان الأجر بالقطعة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدي له باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لإنهاء ما كلف به من عمل.
- في غير ما ذكر من الأحوال السابقة تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع، على أنه يجوز أن تؤدى لهم مرة كل أسبوعين أو كل شهر إذا وافقوا كتابة على ذلك، وفي جميع الأحوال يتعين أداء الأجر خلال (7)سبعة أيام من نهاية المدة التي يستحق عنها، ويجوز بقرار من الوزير تحديد موعد صرف أجور العاملين بالمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الموعد المحدد لها بمناسبة الأعياد الوطنية والرسمية.
أما المادة 52 تنص على :إذا انتهت علاقة العمل دفع للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه ، ففي هذه الحالة على صاحب العمل سداد أجر العامل وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من تاريخ ترك العمل.