مسقط - الشبيبة
- لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته
- تجزئة الإجازة تصح وفقاً لمقتضيات العمل
يؤكد قانون العمل العماني في المادة 61 على أن العامل في سلطنة عمان له الحق في إجازة سنوية بأجر شامل لا تقل عن 30 يوماً ويتمتع العامل بالإجازة حسب مقتضيات مصلحة العمل، ولا يجوز له القيام بالإجازة الاعتيادية قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من تاريخ التحاقه بالعمل لدى صاحب العمل.
وبحسب ما اطلعت عليه "الشبيبة" فإن للعامل الحق في إجازة طارئة بأجر شامل لمدة ستة أيام طوال السنة لمواجهة أي ظرف طارئ ، ويصدر بتنظيم الإجازة الطارئة للعاملين قرار من الوزير، ولا يجوز للعامل التنازل عن إجازته.
أما المادة 62 ، توضح أن تجزئة الإجازة تصح وفقاً لمقتضيات العمل ، فيما عدا إجازات العمال الأحدث .
ولصاحب العمل أن يؤجل إعطاء العامل الإجازة السنوية طبقاً للفقرة السابقة إلى سنة واحدة تالية.
ويتعين قيام العامل بإجازة مرة على الأقل كل سنتين لا تقل عـن أسبوعين .
ولصاحب العمل أن يدفع للعامل الأجر الأساسي عن أيام الإجازات السنويـة التي لم يحصل عليها إذا وافق العامل كتابة على ذلك .
وعن حرمان العامل من أجره ، أشارت المادة 63 إلى أن لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو أن يسترد ما أداه من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل أخر .
ويستحق العامل الأجر الأساسي عن رصيده من الإجازات السنوية إذا ترك العمل قبل استنفاذه لها، وفقا للمادة 64.
وبحسب المادة 65 يحق للعامل في أجره الشامل خلال العطلات في الأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
وإذا وقع يوم العطلة الرسمية في يوم الراحة الأسبوعية المقررة يعوض عنه بيوم آخر .
أما إذا وقعت العطلة ضمن مدة الإجازة السنوية فإن العامل لا يستحق أي تعويض عنها.
ويجوز تشغيل العامل في يوم العطلة الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك وفي هذه الحالة يحق له أن يستلم أجره الشامل عن هذا اليوم بزيادة لا تقل عن 25% أو أن يحصل على يوم راحة بدلا منه .
وفيما يتعلق بمرض العامل، أفادت المادة 66 أنه مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية لا تتجاوز في مجموعها عشرة أسابيع خلال السنة الواحدة سواء كانت منفصلة أم متصلة وتمنح على النحو الآتي :
- الأسبوعان الأول والثاني بأجر شامل.
- الأسبوعان الثالث والرابع بثلاثة أرباع الأجر الشامل.
- الأسبوعان الخامس والسادس بنصف الأجر الشامل.
- الأسابيع من السابع إلى العاشر بربع الأجر الشامل.
ويكون إثبات المرض بموجب شهادة طبية وفي حالة النزاع يعرض الأمر على اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة (43) من هذا القانون.
وللعامل المريض أن يستنفذ رصيده من الإجازات السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية.
وتؤكد المادة 67 أن العامل يستحق إجازة خاصة بأجر شامل على النحو الآتي:
1- ثلاثة أيام في حالة زواجه ، ولا تعطى له أكثر من مرة طوال مدة خدمته.
2- ثلاثة أيام في حالة وفاة الابن أو الابنة أو الأم أو الأب أو الزوجة أو الجد أو الجدة أو الأخ أو الأخت.
3- يومان في حالة وفاة العم أو العمة أو الخال أو الخالة.
4- خمسة عشر يوماً لأداء فريضة الحج مرة واحدة طوال مدة خدمته شريطة أن يكون العامل قد أمضى مدة سنة متصلة في خدمة صاحب العمل.
5- خمسة عشر يوماً في السنة لأداء الامتحان وذلك بالنسبة إلى العامل العماني المنتسب للدراسة بإحدى المدارس أو المعاهد أو الكليات أو الجامعات.
6- مائة وثلاثون يوما بالنسبة إلى الزوجة المسلمة العاملة في حالة وفاة زوجها.
ويشترط لاستحقاق الإجازات المنصوص عليها في البنود 2 ، 3 ، 6 تقديم ما يثبت الوفاة من الجهة المختصة.