مسقط - الشبيبة
أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارا وزاريا رقم 156/2022 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 31/2009 بإعلان مناطق حجر زراعية.
وجاء نص القرار، استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/2004، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادر بالقرار الوزاري رقم 32/2006، وإلى القرار الوزاري رقم 31/2009 بإعلان مناطق حجر زراعية، وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بزوال سبب الحجر الزراعي – الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء – عن ولاية أدم، وبناء على تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 31/2009 المشار إليه بالنص الآتي: تعلن كل من الولايات الآتية مناطق حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر، وصدور قرار بهذا الشأن. الولايات هي (السيب، خصب، دبا، بخا، مدحاء، البريمي، محضة، السنينة، الحمراء، إزكي، صحار، شناص، لوى، صحم، الخابورة، السويق، الرستاق، نخل، بركاء، عبري، ينقل، ضنك، نيابة سمد الشأن.