الشبيبة - العمانية
أصدرت المحكمة الابتدائية بصور مؤخرًا حكماً قضائياً ضد إحدى وكالات السيارات، قضى بإدانة المتهم بغرامة مالية بلغت (2000) ريال عمانياً، وإلزامه بإعادة مبلغ المركبة للمستهلك الذي يبلغ (7000) ريال عماني.
تتلخص تفاصيل القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بصور شكوى من إحدى المستهلكات ضد إحدى وكالات السيارات، مفادها شرائها لمركبة إلا أنها بعد استخدامها لها ظهرت بها عدة عيوب فنية، لذا قامت بإرجاع المركبة للوكالة التي أفادتها بأنه سيتم تنظيف الفرامل وتغيير الزيت، إلا أن المستهلكة رفضت ذلك لكون الأعطال التي ظهرت بها لا تتناسب مع كون المركبة جديدة إذ أوضحت لهم أن العيب لا يقتصر على الفرامل والزيت فقط على ما بدا لها، وإنما أيضا في محرك المركبة الأمر الذي يحتاج إلى تقرير من خبير فني لإيضاح ذلك، ولعدم الوصول لحلّ مع الوكالة قدمت شكواها للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المختصين بها، وبعد استيفاء ملف القضية تم تحويلها إلى الادعاء العام الذي باشر في الإجراءات القانونية، ثم أحالها للمحكمة التي أدانت المتهم وقضت بتغريمه (2000) ريال عماني، ينفذ منها مائتي ريال (200) ريال عماني وإلزامه بإعادة مبلغ المركبة للمستهلكة الذي يبلغ (7000) ريال عماني، وذلك لمخالفته مادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك التي تنص على أنه:" يلزم المزود باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها دون مقابل في حال اكتشاف المستهلك عيبًا فيها"، وكذلك نص المادة (16) من ذات القانون للمستهلك التي تنص على :"خلال 15 يوما من تاريخ تسلمه أي سلعه باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو اعادتها واسترداد قيمتها دون أي كلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي يتعاقد من أجله".
وعليه تهيب الهيئة بجميع المزودين بضرورة الالتزام بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، تجنباً للمسائلة القانونية، كما تناشد الهيئة الجميع بالتعاون والإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز وذلك عبر قنوات التواصل المختلفة الخاصة بالهيئة.