وزير الداخلية يصدر قرارًا وزاريًا

بلادنا الأحد ٠٦/يونيو/٢٠٢١ ١١:٤٤ ص
وزير الداخلية يصدر قرارًا وزاريًا

مسقط - الشبيبة

وزارة الداخليـــــة
قــرار وزاري
 رقـــم 164/2021
بتعديل بعض أحكام ضوابط حجز الحيوانات السائبة أو المهملة

استنادا إلى نظام المحافظات والشؤون البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 2020،
وإلى المرســوم السلطانــي رقـــم 102/2020 بتحديـــد اختصاصـــات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى ضوابط حجز الحيوانات السائبة أو المهملة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 485/2020،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يستبدل بنصوص المواد (1) و (6) و (9) من ضوابط حجز الحيوانات السائبة أو المهملة المشار إليها، النصوص الآتية:
المــادة ( 1 )
"فـي تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالحيوانات السائبة أو المهملة الإبل، والأحصنة، والأبقار، والماعز، والضأن، وكل دابة تركها مالكها أو القائم عليها تذهب حيث تشاء دون رقابة".
المــادة ( 6 )
"تحصل البلدية المختصة من صاحب الحيوان السائب أو المهمل عند تسلمه له، مقابل ما يقدم للحيوان من خدمات بالفئات الآتية:
- (15) خمسة عشر ريالا عمانيا يوميا عن كل رأس من الإبل، أو الأحصنة، أو الأبقار.
- (5) خمسة ريالات عمانية يوميا عن كل رأس ماعز أو ضأن، أو أي دابـة أخــرى".
 المــادة ( 9 )
"تفرض غرامة إدارية مقدارها (20) عشرون ريالا عمانيا على مالك الحيوان السائب، أو المهمل عند تسلمه من قبل البلدية المختصة، وتضاعف الغرامة فـي حال تكرار المخالفة".
المــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي :  12 مـن شـــــوال 1442هـ
المـوافـــــق : 24 مـن مايـــــــو  2021م
حمـود بـن فيصـل البوسعيـدي
                                                                                        وزيــــــــــر الداخليـــــــــــــــــة