مسقط - الشبيبة
إن الضرائب في كل من دولة من دول العالم تشكل مصدراً من مصادر دخلها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال ترك هذا الدخل دون تنظيم عقابي لعدم الالتزام به.
وبحسب مكتب بي كيه للمحاماة ، فمنعاً من التهرب الضريبي، نص القانون على الجزاءات والعقوبات عند مخالفة أحكامه، ومنها:
١- في حالة تأخر الخاضع للضريبة عن سداد الضريبة، فَرَضَ القانون ضريبةٍ بواقع واحد بالمائة (١٪) من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر تأخير أو جزء منه؛ وذلك اعتباراً من نهاية المدة المحددة للسداد وحتى تاريخ السداد.
٢- وذكر القانون سبع عشرة حالة في المادتين (١٠٠) و(١٠١)، وتشمل حالات الامتناع العمدي عن تنفيذ بعض أحكامه، وحالات تقديم بيانات ومستندات غير صحيحة، وحالات القيام بما من شأنه عرقلة موظفي الجهاز أو من يتعين بهم عن القيام بواجباتهم.
٣- كما وضع المشرع عقوباتٍ صارمةٍ لمرتكبي الحالات التي تشكل جرائم وفقًا لنصوص هذا القانون؛ إذ إنَّ الحد الأدنى للعقوبات المنصوص عليها هو السجن مدة لا تقل عن (٢) شهرين أو الغرامة التي لا تقل عن (١٫٠٠٠ ر.ع) ألف ريال عماني، ويصل الحد الأقصى للعقوبات إلى ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد عن (٢٠٫٠٠٠ ر.ع) عشرين ألف ريال عماني، وفي حالة العود يجوز للمحكمة مضاعفة الغرامة، وزيادة الحد الأقصى المقرر قانوناً لعقوبة السجن بما يجاوز نصف هذا الحد.
ومما تجدر الإشارة إليه هو أن القانون أجاز لرئيس جهاز الضرائب التصالح في تلك الجرائم، شريطة أن يتم التصالحُ قبل صدور حكمٍ باتٍّ في الدعوى، وأن يسدد المتصالح معه مبلغ لا يقل عن ضعف الحد الأدنى ولا يزيد عن ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.