مسقط - الشبيبة
فرض ضريبة القيمة المضافة على معاملات توريد السلع والخدمات في السلطنة كافة، ويشمل ذلك حالات التوريد المفترض (المواد ١٤ و١٧)، وهي حالات أعطاها القانون حكم توريد السلع والخدمات وفق شروطٍ محددةٍ، ومنها على سبيل المثال الاحتفاظ بالسّلع بعد التوقف عن ممارسة النَّشاط؛ كأن يحتفظ تاجر أقمشة بالأقمشة حتى بعد توقفه عن ممارسة التجارة بها، أو أن يورِّد أي سلعةٍ أو خدمةٍ خاضعة للضريبة دون مقابل.
وفي المقابل، فقد نص القانون على بعض معاملات التوريد التي لا تخضع للضريبة، ومن ضمن هذه التوريدات أن يورِّد شخص خاضع للضريبة سلعًا أو خدماتٍ لشخص آخر خاضع للضريبة بهدف تحويل نشاطه جزئيًا أو كليًا إلى الشخص الأخير.
وبحسب مكتب بي كيه للمحاماة ، نص القانون على فرض الضريبة على معاملات استيراد السلع من الخارج، حتى تتساوى معاملات الاستيراد من الخارج مع معاملات التوريد الداخلية في تحمل عبء الضريبة، ولا تكون للسلع والخدمات المستوردة ميزة تنافسية عن السلع والخدمات المحلية بعدم اخضاعها للضريبة، إلا أنه في حال كان المورد ليس له محل إقامة بالسلطنة وغير خاضع للضريبة فيها، فلا يحق له تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المستورد الخاضع للضريبة داخل السلطنة، وفي هذه الحال يسدد المستورد مستلم السلعة أو متلقي الخدمة داخل السلطنة ثمن السلعة أو الخدمة فقط للمورد، ومن ثم يقوم المستورد الخاضع للضريبة باحتساب الضريبة وسدادها مباشرة إلى جهاز الضرائب، وهو ما يسمى بآلية الاحتساب أو التكليف العكسي، فالأصل أن يكلف المورد باحتساب الضريبة وتحصيلها من العميل متلقي السلعة أو الخدمة وتسديدها للجهاز، عدا تلك الحالات التي يكلف القانون فيها المستورد متلقي السلعة أو الخدمة باحتساب وسداد الضريبة مباشرة للجهاز.