مسقط - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية بصور حكمًا قضائيًا ضد مكتب لجلب أيدي عاملة قضى بالإدانة بجنحة الاخلال بأداء الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها بمخالفة المادة رقم (23) بدلالة المادة رقم (39) من قانون حماية المستهلك.
تعود تفاصيل القضية إلى عدم التزام صاحب المكتب المشكو في حقه بتقديم الخدمة وفق الشروط والأحكام الموثقة في سند القبض بينه وبين المستهلك على جلب عاملة منزل أخلت في أداء مهمتها وفق ما هو متفق عليه، مما دفع المستهلك لإرجاعها للمكتب في فترة الضمان وتقديم شكواه للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة، وبعد استيفاء ملف القضية تم تحويلها إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها ثم أحالها إلى المحكمة وبناء على ذلك حكمت المحكمة غيابيًا بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بضمان ما قدمه من خدمة وقضت بمعاقبته عنها بالسجن لمدة شهر والغرامة (400) ريال عماني وبجنحة مزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية بدون ترخيص ساري المفعول وقضت بمعاقبته عنها بالسجن لمدة شهر والغرامة (500) ريال عماني وتجمع العقوبتين بحقه .