مسقط - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى مؤخرًا حكمين قضائيين ضد مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) قضت بالسجن شهرا وغرامات مالية.
تتلخص وقائع القضيتين بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكويين من مستهلكين اثنين تفيد قيامهما بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية بولاية بهلاء على تفصيل أثاث لمنزليهما حسب عقدين مبرمين مع المؤسسة، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالعقدين وأخذت تماطل في إنجاز العمل المتفق عليه، مما دفعهما بتقديم شكوييهما للإدارة التي اتخذت الإجراءات اللازمة، وأحالت الشكويين للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيهما وأحالهما بدوره للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهم وسجنه من أجل القضيتين شهرًا وغلق المؤسسة لمدة شهر على أن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغا وقدره (320) ريال عماني.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال التضليل والغش والتدليس.