مسقط - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار مؤخراً حكمًا قضائيًا ضد إحدى المؤسسات التجارية التي تعمل في مجال السفر والسياحة، وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك (66/2014م).
وتتلخص وقائع الحكم بتلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى تفيد بقيام المستهلك بالتعاقد مع صاحب مؤسسة للسفر والسياحة لحجز ثلاث تذاكر سفر ذهاب وعودة من عمان إلى الأردن بقيمة (525) ريال عماني، إلا أنه قبل موعد الطيران بيوم واحد تواصل المتهم مع المستهلك ليخبره بوجود مشكلة بالطيران وعليه شراء تذاكر سفر أخرى ليتمكن من إرجاع قيمة التذاكر محل الإشكالية وهو ما قام به المستهلك إذ دفع مجددًا مبلغ 375 ريال عماني للتذاكر الجديدة، وهي التي استخدمها للسفرإلى الأردن إلا أنه عند موعد الإياب لم يجد حجزًا مرة أخرى حيث لم يؤكد المتهم الحجز، مما اضطر المستهلك للحجز للمرة الثالثة ودفع مبالغ إضافية مرة أخرى، ولكون المستهلك قد قام بتسليم المبلغ في المرة الأولى والثانية للمتهم نظرًا لكونه الموظف الوحيد الموجود بالمكتب حينها قرر تقديم شكوى ضده بالمديرية التي اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ، وبعدها تم إحالة القضية للادعاء العام الذي أحالها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهم بارتكابه جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم أو برد قيمتها أو مقابل ما يجبر النقص فيها وبجنحة عدم الالتزام بتقديم فاتورة مدونه باللغة العربية للمستهلك وقضت بمعاقبته عن الأولى بالسجن شهرين والغرامة 100 ريال عماني وعن الثانية بالغرامة 100 ريال عماني على أن تدغم العقوبتين وينفذ أشدها.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بمكاتب السفر والسياحة الالتزام بالقوانين ، وتجنب الممارسات المخالفة لها وتؤكد على أن الهيئة لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات كفلها القانون في سبيل الحفاظ على حقوق المستهلكين وحفظ وأموالهم.