
مسقط - الشبيبة
أصدر سعــود بــن ناصــر الشكيلــي ، رئيس جهــاز الضرائــب
قـــرار رقــم 1 / 2021 بتحديد حد التسجيل الإلزامي والاختياري.
جاء القرار كالتالي :
استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 121 /2020 ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يكون حد التسجيل الإلزامي تطبيقا لحكم المادة (55) من قانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه بواقع (38.500) ثمانية وثلاثين ألفا وخمسمائة ريال عماني .
المــادة الثانيــــة
يكون حد التسجيل الاختياري تطبيقا لحكم المادة (61) من قانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه بواقع (19.250) تسعة عشر ألفا ومائتين وخمسين ريالا عمانيا .
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صـدر فـي : 20 / 5 / 1442هـ
المـوافــــق : 4 / 1 / 2021م
رئيـــــــــس جهـــــــــــاز الضرائــــــــــــــب