استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة.. قرار بتحديد حد التسجيل الإلزامي والاختياري

مؤشر الأحد ١٠/يناير/٢٠٢١ ١١:٢٠ ص
استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة.. قرار بتحديد حد التسجيل الإلزامي والاختياري

مسقط - الشبيبة

أصدر سعــود بــن ناصــر الشكيلــي ، رئيس جهــاز الضرائــب
 قـــرار رقــم 1 / 2021 بتحديد حد التسجيل الإلزامي والاختياري. 

جاء القرار كالتالي :

استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 121 /2020 ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يكون حد التسجيل الإلزامي تطبيقا لحكم المادة (55) من قانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه بواقع (38.500) ثمانية وثلاثين ألفا وخمسمائة ريال عماني .

المــادة الثانيــــة

يكون حد التسجيل الاختياري تطبيقا لحكم المادة (61) من قانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه بواقع (19.250) تسعة عشر ألفا ومائتين وخمسين ريالا عمانيا .

المــادة الثالثــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صـدر فـي : 20 / 5 / 1442هـ

المـوافــــق : 4 / 1 / 2021م

رئيـــــــــس جهـــــــــــاز الضرائــــــــــــــب