الشريقي يصدر قراراً

بلادنا الأحد ٢٩/نوفمبر/٢٠٢٠ ١٠:١٩ ص
الشريقي يصدر قراراً

مسقط - الشبيبة

أصدرت شرطــة عمــان السلطانيـــة قــــرار رقــم 275/2020
بشأن ضوابط إيداع الضمان المستندي (الخطي) للضريبة الجمركية  استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/90 ،
 وإلى المرسوم السلطانـي رقم 67/2003 بتطبيق قانون الجمــارك الموحــد لـــدول مجلــــس التعاون لدول الخليج العربيــــة ، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالقرار رقم 23/2005 ، وإلى لائحة قواعـــد وإجـراءات فسح البضائع وتعليــق أداء الضريبــةالجمركيــة الصـــادرة بالقرار رقم 173/2018 ، وإلى موافقة وزارة المالية ،  

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

تكون الضمانات الجمركية نقدية أو مصرفـية ، واستثناء من ذلك يجوز لمدير عام الجمارك الموافقة على إيداع ضمان مستندي (خطي) للضريبة الجمركية ، للجهات الآتية :

1 - وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى .

2 - الشركات والمؤسسات الحاصلة على ميزة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد .

3 - الشركات والمؤسسات المستوردة للمناطق الحرة أو المستودعات الجمركية فـي السلطنة .

4 - الشركات والمؤسسات العاملة فـي نشاط الاستيراد لإعادة التصدير .

المــادة الثانيــــة

تلتزم الجهات المشار إليها فـي المادة الأولى من هذا القرار بإتمام الإجراءات الجمركية خلال المدة المقررة قانونا ، وفـي حال مخالفة ذلك تفرض غرامة مالية وفقا لحكم المادة (32) من اللائحة التنفـيذية لقانون الجمارك الموحد المشار إليه .

المــادة الثالثــــة

يجـــب أن يعـــادل الضمــان المستندي (الخطي) المنصوص عليه فـي المادة الأولى من هذا القرار قيمة الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة .

المــادة الرابعــــة

فـي حال مخالفة الجهات المشار إليها فـي المادة الأولى من هذا القرار للشروط المقررة لنقل البضاعة يجوز لمدير عام الجمارك عدم الموافقة على إيداع الضمان المستندي (الخطي) .

المــادة الخامســــة

يحدد الرسم المالي على إيداع الضمان المستندي (الخطي) المنصوص عليه فـي المادة الأولى من هذا القرار ، وفقا للآتي :

مبلغ الضمان المستندي (الخطي ) بالريال العماني الرسم السنوي

بالريال العماني

من إلى

(1) ريـــال واحـــــــــــد (100.000) مائة ألــــف (1.000) ألف

(100.001) مائة ألف وواحد (500.000) خمسمائة ألف (2.000) ألفان

(500.001) خمسمائة ألف وواحد (1.000.000) مليــــــون (3.000) ثلاثة آلاف

(1.000.001) مليون وواحد فأعلــــــــــــــى (4.000) أربعة آلاف

المــادة السادســــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه .

المــادة السابعــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صـدر فـي : 7 من ربيع الثاني 1442هـ

المـوافــــق : 23 من نوفمبــــــــر 2020م

الفريق حسـن بن محســن الشريقــــي

                           المفتــــــــــش العــــــــــام للشرطــــــــة والجمــــــــارك