مسقط – الشبيبة
أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك قرارًا رقم 2020/157 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب ، وجاء القرار استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 95/16، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم 96/63.
نصت المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة (24) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:
“يجوز نقل إقامة الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر لديه ترخيص باستقدام عمال، شريطة تقديم ما يثبت انتهاء عقد العمل أو فسخه أو إنهاءه، وتقديم ما يفيد موافقة الجهة الحكومية المختصة على تعاقد صاحب العمل الثاني مع الأجنبي، ووفقا للضوابط التي تحددها السلطة المختصة.
ويترتب على نقل إقامة الأجنبي نقل إقامة أفراد أسرته الملتحقين به إلى صاحب العمل الثاني متى ما توافرت الشروط اللازمة لإقامتهم، وإلى أن تتم إجراءات نقل الإقامة تبقى مسؤولية صاحب العمل الأول قائمة في كل ما يتعلق بإقامة الأجنبي”
نصت المادة الثانية :
إلغاء كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
نصت المادة الثالثة :
نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير 2021م.
وكانت المادة (24) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم 96/63 قد نصت على التالي:
“يجوز نقل إقامة الأجنبي من كفيل إلى آخر بعد موافقة الكفيل الأول، فإذا كان نقل الكفالة للعمل كان على المطلوب نقل الكفالة إليه تقديم ما يفيد الترخيص له باستقدام عمال، ويترتب على نقل إقامة الأجنبي نقل إقامة أفراد أسرته المرافقين له مباشرة إلى هذا الكفيل متى توافرت الشروط اللازمة لإقامتهم.
وإلى أن تتم إجراءات نقل الكفالة تبقي مسؤولية الكفيل الأول قائمة في كل ما يتعلق بإقامة الأجنبي”.