الشريقي يصدر قرارا

بلادنا الأحد ١٣/سبتمبر/٢٠٢٠ ١٦:٢٦ م
الشريقي يصدر قرارا

مسقط - الشبيبة

أصدر المفتش العام للشرطة والجمارك معالي الفريق حسن الشريقي قراراً بشأن نظـام عمـل المركـز الوطنـي للمعلومـات الماليـة استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/90 ، وإلى قانون معاشات ومكافآت ما بعـد الخدمـة لمنتسبـي شرطـة عمـان السلطانية والنظــــام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية الصادرين بالمرسوم السلطاني رقم 2/2000 ، وإلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطانـــــي رقــم 110/2011 ، وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقـم 30/2016 ،وإلى المرسوم السلطاني رقم 75/2020 فـي شأن الجهاز الإداري للدولة ، وإلى موافقة مجلـــس الـوزراء ، وإلى موافقة وزارة الماليــة ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يعمل بأحكام نظام عمل المركز الوطني للمعلومات المالية ، المرفق .

المــادة الثانيــــة

يصدر الرئيس التنفـيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفـيذ أحكام النظام المرفق ، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات يعمل بالقوانين والأنظمة المعمول بها فـيما لم يرد بشأنه نص خاص فـي النظام المرفق ، وبما لا يتعارض مع أحكامه .

المــادة الثالثــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، والنظام المرفق ، أو يتعارض مع أحكامهما .

المــادة الرابعــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صـدر فـي : 20 من محـــــــــرم 1442هـ

المـوافــــق : 9 من سبتمبـــــر 2020م

الفريق حسن بن محسن الشريقـي

المفتــــش العــــــام للشرطـــــــة والجمــــــارك

نظـام عـمل المركـز الوطنـي للمعلومـات الماليـة

الفصــل الأول

تعريفــات وأحكــام عامـة

المــادة ( 1 )

فـي تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الواردة به المعاني المبينة ذاتها فـي قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :

1 - المركــــز :

المركز الوطني للمعلومات المالية .

2 - المفتش العـــام :

المفتش العام للشرطة والجمارك .

3 - الرئيــــس :

الرئيس التنفـيذي للمركـــــز .

4 - اللجنة التنفـيذية :

اللجنة التنفـيذية للمركـز المشكلة بموجب نص المادة (9) من هذا النظام .

5 - القانـــون :

قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

6 - اللائحــة :

اللائحة المالية للمركـــــز .

المــادة ( 2 )

يرفع الرئيس تقريرا سنويا عن أنشطة وأعمال المركز إلى المفتش الـــعام ، والـــذي يتولى بدوره رفع نسخة من هذا التقرير إلى مجلس الوزراء .

الفصـــل الثانـــي

المركـــز واختصاصاتـــه

المــادة ( 3 )

يشكل المركز من الرئيس ، وعدد كاف من موظفـي المركز .

المــادة ( 4 )

يباشر المركز اختصاصاته المنصوص عليها فـي القانـون .

المــادة ( 5 )

يعتمد الهيكل التنظيمي للمركز وفقا للملحق المرفق بهذا النظام ، وتعتمد بقرار من الرئيس التقسيمات الإدارية الفرعية به ، وتحديد اختصاصاتها .

الفصــل الثالــث

الرئيــس واختصاصاتــه

المــادة ( 6 )

يشتــــرط فـيمـــن يعــــين رئيســـا مـــا يأتـــي :

1 - أن يكون عماني الجنسيــــة .

2 - أن يكون حسن السيرة والسلوك .

3 - ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالسجن فـي جناية أو بعقوبة فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

4 - أن يكون حاصلا على مؤهل فـي إحدى التخصصات المالية أو القانونية مع توافر مدة الخبرة اللازمة ، وذلك على النحو الآتي :

أ - دكتوراة ، وإكمال (2) سنتين خبرة بعد الحصول عليهــا .

ب - ماجستير ، وإكمال (4) أربع سنوات خبرة بعد الحصول عليهـا .

ج - بكالوريوس ، وإكمال (8) ثمان سنوات خبرة بعد الحصول عليها .

المــادة ( 7 )

يكون تعيين الرئيس بناء على ترشيح من المفتش العام ، وبعد موافقة مجلــــس الــــوزراء ، ويصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته المالية قرار من المفتش العام .

المــادة ( 8 )

تكون للرئيس كافة الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة وفقا للقوانين المعمول بها ، وبصفة خاصة ما يأتي :

1 - إدارة المركز ، والإشراف على موظفـيه .

2 - تمثيل المركز أمام القضاء ، وفـي صلته بالغير .

3 - ودراسة مدى فاعلية تلك الخطط فـي تطوير العمل ، وفقا للقانون ، والمعايير الدولية ذات الصلة ومتابعتها وتقييم النتائج .

4 - وضع خطط عمل المركز وفقا للقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات والإشراف على تنفـيذها وتقييم نتائجها .

5 - اعتماد التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفـيذية .

6 - اعتماد الدليل الداخلي لإجراءات المحافظة على حماية سرية المعلومات .

7 -

8 - الاستعانة بالخبراء والمتخصصين فـي المجالات المتعلقة باختصاصات المركز .

9 - رفع التقرير السنوي عن أنشطة وأعمال المركز فـي مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غســــل الأمـــوال وتمويل الإرهاب ، ونشر موجز عن هذا التقرير .

10 - رفع تقرير سنوي للمفتش العام عن أنشطة وأعمال المركز .

11 - اعتماد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمركز ، وإحالتهما إلى وزارة المالية .

12 - اعتماد تقرير مراقب الحسابات .

الفصـــل الرابــع

اللجنـة التنفـيذيـة واختصاصاتـها

المــادة ( 9 )

تشكل لجنة تنفـيذية فـي المركز من الآتي :

1 - مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية .

2 - مدير إدارة التحليل والإحصــــاء .

3 - مدير إدارة تقنية المعلومـــــــات .

4 - رئيس قسم الشؤون القانونية والتعاون الدولي .

ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة التنفـيذية وتحديد رئيسها قرار من الرئيس .

المــادة ( 10 )

تجتمع اللجنة التنفـيذية بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه عند غيابه أو قيام مانع يحول دون ممارسة اختصاصاته .

ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة التنفـيذية ، أو من ينــــوب عــنه ، وتصدر التوصيات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الأصـــوات يرجـــح الجانـــب الذي منه رئيس الاجتماع ، ولا تكون توصياتها نافذة إلا بعد اعتمادها من الرئيس .

المــادة ( 11 )

إذا كان الموضوع المعروض على اللجنة التنفـيذيـة يتعـــلق برئيسهـــا أو بـــأي مـــن أعضائــها ، أو أزواجهم أو أصهارهم ، أو ذوي قرباهم حتى الدرجة الثانية ، وجب عليه التنحي .

المــادة ( 12 )

تختص اللجنة التنفـيذية بالآتي :

1 - وضع الإرشادات والتعليمات بشأن طرق الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ، ومواصفاته ، ومواعيده ، والإجراءات الواجب اتباعها عند القيام به .

2 - إعداد الدراسات والتقارير والقرارات اللازمة لمساعدة المركز علـــى ممارستــــه اختصاصاته .

3 - إبداء الرأي حول الإخطارات الموجهة إلى الجهات الرقابية المشرفة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح بشأن مدى الالتزام بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة .

4 -

5 - دراسة طلبات تبادل المعلومات مع المراكز أو الجهات النظيرة الأجنبية وفقا لأحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي تكون السلطنة طرفا فـيها ، أو وفقا لمذكرات التفاهم التي يبرمها المركز مع تلك الجهات أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل .

6 - إعداد تقرير سنوي عن أنشطة المركز فـي مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يـتضمن - بصفة خاصة - تحليلا عاما عن البلاغات والمعلومات المتعلقة بالمعاملات المشبوهة التي تلقاها ، وما تم بشأنها ونشاطات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وإعداد موجز عن هذا التقرير لأغراض النشر ورفعه للرئيس .

7 - إعداد الدليل الداخلي لإجراءات المحافظة على حماية سرية المعلومات .

8 - إعداد القواعد والضوابط المتعلقة بتزويد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح والجهات الرقابية بالتغذية العكسية عن البلاغات التي يتلقاها المركز .

9 -

10 - إعداد نموذج إقرار الذمة المالية وفقا لأحكام القانون ، وهذا النظام ، على أن يتضمن بيانا بجميع الأموال المنقولة والعقارية المملوكة للرئيس وموظفـي المركز وأزواجهم وأولادهم القصر ، ومصدر هذه الملكية .

11 - متابعة وتطوير قواعد بيانات المركز .

12 - اقتراح التعديلات اللازمة للقوانين واللوائح المتعلقة باختصاصات المركز ، وهيكله التنظيمي .

13 - أي مهام أخرى تكلف بها من قبل الرئيس .

الفصـــل الخامــس

الالتـزامــات والمستحقــات الوظيفـيــة

المــادة ( 13 )

يلتزم الرئيس وموظفو المركز بتقديم إقرار ذمة مالية إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض من اللجنة التنفـيذية وذلك عند التعيين لأول مـــرة ، وكــــل (5) خمـــس سنــــوات ، وعــند ترك الخدمة وتكون هذه الإقرارات سرية ، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بموافقة الرئيس .

المــادة ( 14 )

يحظر على الرئيس ، وموظفـي المركز الذي يطلعون بحكم عملهم على البيانات والمعلومات التي يتلقاها المركز ، مزاولة الأعمال التجارية أو المهنية المتصلة بعملهم فـي المركز ، ورئاسة أو عضويــة مجلس إدارة أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة ، وذلك طوال فترة عملهم بالمركز ، ويستمر هذا الحظر لمدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء خدمتهم فـي المركز ، كما يحظر عليهم الجمع بين العمل فـي المركز وبين أي عمل آخر يتعارض مع مقتضيات الوظيفة ، وقبول أي هدية أو مكافأة أو عمولة من أي نوع يكون لها تأثير على قيامهم بواجباتهم الوظيفـية .

المــادة ( 15 )

يستحق رئيس وموظفو المركز علاوة مهنية ، وعلاوة بدل مخاطر وفقا لأحكام اللائحة .

المــادة ( 16 )

يسري على موظفـي المركز أحكام القوانين واللوائح المعمول بها فـي شرطة عمان السلطانية ، وذلك فـيما لم يرد بشأنه نص خاص فـي هذا النظام واللوائح الصادرة وفقا لأحكامه ، وبما لا يتعارض مع طبيعة أعمال المركز .

كما يسري على موظفـي المركز قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية ، والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية ، ونظام تقديم الرعاية الصحية فـي شرطة عمان السلطانية .

الفصــــل الســـادس

ماليـــة المركـــز

المــادة ( 17 )

يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة ، وتبدأ السنة الماليــة للمركــز فــــي الأول مـــن شـــهر يناير ، وتنتهي فـي الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام ، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام ، وتنتهي فـي الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام ذاته .

المــادة ( 18 )

تتكون الموارد المالية للمركز من الآتي :

1 - الاعتمادات المالية التي تخصص للمركز فـي الميزانية العامة للدولة .

2 - الرسوم والمبالغ التي يحصلها المركز مقابل ما يؤديه من خدمات ، أو دورات فنية أو تدريبية .

3 - أي إيرادات أخرى بعد موافقة وزارة المالية .

المــادة ( 19 )

يكون للمركز أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فـيها ، وإدارتها وتعتبر أمواله أموالا عامة ، وتتمتع بمزايا وحقوق الخزانة العامة ، وامتيازاتها على أموال المدينين .

المــادة ( 20 )

تودع أموال المركز فـي حساب خاص لدى مصرف أو أكثر من المصارف المحلية المرخص لها فـي السلطنة ، ويتم الصرف من هذه الأموال وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة .