مسقط – الشبيبة
أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك قرارًا رقم 2020/198 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية.
و تقرر في المادة الأولى استبدال البند ” ثالثًا ” من الملحق رقم (1) ” رسوم إصدار وتجديد واستبدال وخدمات البطاقات والشهادات ” المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها، ما يأتي :
– ثالثا : الاستفادة من بيانات البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة عبر النظام المعلوماتي :
**media[1131039]**
المادة الثانية :
يُلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .