مسقط - الشبيبة
أصدر معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان قرارا وزاريا رقم 293/2020 بتعديل بعض أحكام لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان.
ونصت المادة الأولى من القرار:
تضاف إلى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان مادة جديدة برقم (10 مكررًا 1) نصها الآتي:
تحدد رسوم دراسة الطلبات المتعلقة بشأن إقامة محطات تعبئة الوقود وفقًا للملحق (13) المرفق بهذه اللائحة.
ونصت المادة الثانية من القرار:
يضاف إلى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان ملحق جديد برقم (13).
و قد جاءت تفاصيل الملحق كالآتي:
**media[1131038]**