الفصل السابع
المخالفات والجزاءات
المادة (76): يعتبر كل من المؤسس ومدير المؤسسة التدريبية الخاصة مسؤولا عن أية مخالفة لأحكام هذه اللائحة.
المادة (77): للمدير العام إلغاء تعيين مدير المؤسسة التدريبية الخاصة أو المدربين، أو إيقاف أية برامج أو دورات أو خدمات تدريبية في حالة وجود مبررات فنية تقدرها المديرية.
المادة (78): مع عدم الاخلال بأية عقوبة أخرى أشد، يكون للوكيل توقيع أي من الجزاءات التالية:
أ ـ إلغاء تصديق البرنامج التدريبي أو البرامج محل المخالفة.
ب ـ إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة.
ج ـ إلغاء الترخيص وذلك في أي من المخالفات التالية:
* إذا ثبت أن الترخيص بإنشاء المؤسسة التدريبية الخاصة قد صدر بناء على معلومات غير صحيحة.
* إذا ثبت أن المؤسسة التدريبية الخاصة تقوم بعمليات الغش أو الاحتيال في تعاملاتها التدريبية.
* إذا توقف نشاط المؤسسة التدريبية الخاصة لمدة تزيد على ستة أشهر دون موافقة المديرية.
* إذا اعترضت إدارة المؤسسة التدريبة الخاصة أو أي فرد من العاملين فيها على دخول موظفي المديرية الخاصة أو امتنعت إدارة المؤسسة التدريبية الخاصة عن تسهيل تقديم المعلومات إليهم أو قدمت إليهم معلومات غير صحيحة.
* إذا ارتكبت المؤسسة التدريبية الخاصة أخطاء ومخالفات جسيمة ترتب عليها إلحاق أضرار بالمتدربين في النواحي الصحية أو المالية أو الخلقية أو التعليمية أو التدريبية.
* إذا لم تقم المؤسسة التدريبية الحالية بتسوية أوضاعها التدريبية خلال سنة من تاريخ العمل بهذه اللائحة.
* إذا لم تقم المؤسسة التدريبية الخاصة بتجديد الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهائه.