أخطر حالتين للسب والقذف في قانون الجزاء العماني.. عقوبتهما أشد

بلادنا الاثنين ٠٧/مايو/٢٠١٨ ١٩:٣١ م
أخطر حالتين للسب والقذف في قانون الجزاء العماني.. عقوبتهما أشد

خاص – ش
تعد كرامة الإنسان أحد الثوابت التي حماها قانون الجزاء العماني بسياج من العقوبات التي تردع كافة سلوكيات التعدي عليها أو ازدرائها، بطريقة تتناسب وحجم هذا التعدي، وكم الضرر الذي انتجه بحق المجني عليه.

أربعة مواد متتالية في القانون دشنت لأربعة ملابسات لحالات السب والقذف وعاقبت مرتكبها بعقوبة تلائم الجرم الذي أقدم عليه، من بينها حالتان غلظت فيها العقوبة نستعرضها تباعا:-

1- المادة (326) عاقبت بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قذف غيره بأن أسند إليه بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلا للازدراء.

2- الحالة الثانية تناولتها المادة (329) حيث فرضت عقوبة السجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف أو السب في حق موظف عام في أثناء أو بسبب تأديته وظيفته أو انتمائه إليها أو كان ماسا بالعرض أو خادشا للسمعة أو إذا وقع الفعل بطريق النشر في أي من الصحف أو المطبوعات أو الوسائل الأخرى.

يذكر أن مواد القانون تناولت مواد أخرى بعقوبة أخف من الحالتين السابقتين يمكن استعراضهما كالتالي:-

1- المادة (327) عاقبت بالسجن مدة لا تقل عن عشرة أيام، ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتي ريال عماني، ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب غيره علنا، بأن وجه إليه ألفاظا تمس شرفه أو كرامته.

2- المادة (328) عاقبت بالسجن مدة لا تقل عن عشرة أيام، ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني، ولا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه من غير علانية.