6 حالات لا يعاقب عليها قانون الجزاء العماني رغم وقوع الضرر

بلادنا الثلاثاء ٠٣/أبريل/٢٠١٨ ١٩:٥٣ م
6 حالات لا يعاقب عليها قانون الجزاء العماني رغم وقوع الضرر

خاص - ش

في إطار سعيه للوصول إلى أقصى درجات العدالة وربط الضرر بالجزاء من جهة ومراعاة ظروف وقوع هذا الضرر ونيه الفاعل من جهة أخرى، أعفى قانون الجزاء العماني بعض الحالات من العقوبة نافيا وقوع جريمة من الأساس.

في الباب الخامس من القانون وحول عوارض المسؤولية الجزائية وفي الفصل الأول وتحت عنوان "استعمال الحق" نصت المادة (44) أنه لا جريمة إذا وقع الفعل بحسن نية استعمالا لحق أو قياما بواجب مقررين بمقتضى القانون، ويعد استعمالا للحق:

1- تأديب الآباء ومن في حكمهم للأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا.

2- ممارسة الأعمال الطبية متى تمت وفقا للأصول العلمية المتعارف عليها في المهن الطبية المرخص بها، وبرضا المريض أو من ينوب عنه، صراحة أوضمنا، أو إذا كان التدخل الطبي ضروريا في الحالات العاجلة التي تقتضي ذلك، أو كان المريض في ظروف تجعله لا يستطيع التعبير عن إرادته وكان من المتعذر الحصول في الوقت المناسب على رضا من ينوب عنه.

3- أعمال العنف التي تقع أثناء ممارسة الألعاب الرياضية في الحدود المقررة للعب، ومع مراعاة قواعد الحذر والحيطة.

4- أعمال العنف التي تقع على من ارتكب جريمة متلبسا بها، بقصد ضبطه، وذلك بالقدر اللازم لهذا الغرض.

وفي الفصل الثاني وتحت عنوان "أداء الواجب وترخيص القانون" نصت المادة (45) أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام في أي من الحالتين الآتيتين:

1- إذا ارتكب الفعل تنفيذا لواجب فرضه القانون أو فرضه أمر شرعي صادر عن السلطات المختصة.

2- إذا ارتكب الفعل بحسن نية تنفيذا لقانون.