
الشبيبة - العمانية
تبدأ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بعد غدٍ الأربعاء العمل بأحكام اللائحة التنظيمية الجديدة لمحطات الوقود الصادرة بالقرار الوزاري رقم (142 / 2025) في إطار جهودها الرامية إلى تطوير قطاع محطات تعبئة الوقود وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين ودعم البيئة الاستثمارية من خلال تحديث الأطر التنظيمية وتبسيط إجراءات إصدار تراخيص إقامة وتشغيل المحطات، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع ومواكبة متطلبات النمو الاقتصادي.
وأوضحت الوزارة أن قطاع محطات تعبئة الوقود في سلطنة عُمان سجّل خلال العام الجاري حراكًا ملحوظًا؛ إذ بلغ عدد طلبات إقامة محطات وقود جديدة 16 طلبًا، وإصدار ترخيصين للتشغيل و6 تراخيص لإنشاء محطات تعبئة الوقود، في مؤشر يعكس تنامي الاهتمام الاستثماري بهذا القطاع الحيوي.
وأكدت نصرة بنت سلطان الحبسي مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن التحديثات الجديدة في اللائحة التنظيمية لمحطات تعبئة الوقود تأتي ضمن الجهود المؤسسية المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات وتطوير البنية الأساسية لقطاع الطاقة.
وأشارت إلى أن اللائحة تهدف إلى تبسيط إجراءات التراخيص وتصنيف المحطات وفق معايير فنية وتخطيطية حديثة، تضمن الاستدامة وتعزز البيئة الاستثمارية المحلية، مع توفير خدمات متكاملة تلبي احتياجات المستهلكين وتسهم في رفع كفاءة التخطيط العمراني ودعم النمو الاقتصادي في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
من جانبه، قال المهندس أحمد بن مبارك البلوشي رئيس قسم تراخيص المنتجات النفطية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن اللائحة التنظيمية الجديدة تمثل نقلة نوعية في تنظيم القطاع، موضحًا أنها جاءت متوائمة مع متغيرات السوق ومتطلبات التخطيط الحضري.
وأضاف أن اللائحة تهدف إلى تنظيم وتصنيف تراخيص إقامة وتشغيل محطات الوقود، وضبط الاشتراطات الفنية والتخطيطية، حيث جرى تصنيف المحطات إلى أربع فئات بحسب المساحة ونوعية الخدمات المقدمة، تشمل: المحطات المتكاملة بحد أدنى 10 آلاف متر مربع، والمحطات التجارية 3 آلاف متر مربع، ومحطات الخدمة الذاتية الذكية بمساحة 800 متر مربع، إضافة إلى المحطات المتنقلة التي تقدم خدماتها عبر وحدات محمولة.
وأشار إلى أن اللائحة حدّدت اشتراطات دقيقة للمسافات بين المحطات، بحيث لا تقل المسافة الفاصلة عن 5 كيلومترات بين المحطات على الاتجاه نفسه أو الاتجاه المعاكس في الطرق غير المزدوجة، مع استثناءات لبعض المواقع في محافظة مسقط وولايتي صلالة وصحار، وفق اعتبارات الجدوى الاقتصادية واحتياجات المناطق، كما اشترطت ألا تقل المسافة بين المحطات المتكاملة عن 50 كيلومترًا في الاتجاه ذاته، مع إمكانية الاستثناء بقرار من اللجنة المختصة وفق معايير فنية وتخطيطية محددة.
وأوضح أن إقامة محطات الوقود تتطلب توفر سند ملكية أو عقد إيجار أو حق انتفاع، وأن يكون الموقع مخصصًا لأغراض تجارية أو سكنية تجارية، إلى جانب استيفاء متطلبات الجدوى الاقتصادية والسلامة الفنية والتخطيطية، بالإضافة إلى توفير خدمة تزويد السيارات الهيدروجينية.
وبيّن رئيس قسم تراخيص المنتجات النفطية بالوزارة أن اللائحة أوجبت على المحطات المتكاملة توفير مجموعة من الخدمات الأساسية، تشمل مرافق خدمية وتجارية، ومواقف للمركبات، وبنية أساسية للطاقة الشمسية، ونقاط شحن المركبات الكهربائية، مع السماح بإضافة نقاط تعبئة الهيدروجين وفق ضوابط معتمدة.
وفيما يخص الإجراءات، أوضحت الوزارة أن طلبات الترخيص تُقدّم إلى الشركات المسوّقة التي تتولى تقييم المواقع وإحالتها إلى الجهات المختصة، حيث منح مقدم الطلب استمارات للحصول على موافقات الجهات المختصة، ويتم إصدار ترخيص التشغيل خلال 30 يومًا من استكمال الاشتراطات، ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وأكدت الوزارة أن اللائحة حدّدت جزاءات إدارية تبدأ بالإنذار، ثم الغرامات المالية، وقد تصل إلى إيقاف الترخيص أو إلغائه في الحالات الجسيمة، مشددة على أن هذه الإجراءات تهدف إلى رفع مستويات السلامة، وتحقيق توزيع جغرافي متوازن لمحطات الوقود، وضمان التزام المرخص لهم بالمعايير المعتمدة.