مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (30) ثلاثين يوما، وبغرامة لا تقل عن (50) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
• استعمال المركبة في غير الغرض المبين في ترخيص تسييرها.
• الامتناع عن تسليم رخصة السياقة لرجال الشرطة، والتي صدر قرار إداري أو حكم أو أمر بسحبها.