x

قانون جديد ينظم الحماية الأمنية للمنشآت

بلادنا الأحد ٠١/نوفمبر/٢٠٢٦ ١٢:٤٣ م
قانون جديد ينظم الحماية الأمنية للمنشآت
صورة أرشيفية

مسقط – الشبيبة

صدر المرسوم السلطاني رقم 100/2026 بإصدار قانون حماية المنشآت، متضمنًا أحكامًا تنظم متطلبات الحماية الأمنية للمنشآت العامة والخاصة، وإجراءات الرقابة والإشراف عليها، إلى جانب عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات والغرامة 10 آلاف ريال عُماني في الحالات المشددة المنصوص عليها في القانون.

ورصدت الشبيبة أبرز أحكام القانون المنشور في العدد 1672 من الجريدة الرسمية الصادر اليوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026، إذ نص على تولي شرطة عُمان السلطانية الرقابة والإشراف على التزام المنشآت بتنفيذ متطلبات وأنظمة الحماية الأمنية، مع جواز إجراء زيارات ميدانية للتحقق من استيفاء هذه المتطلبات ومدى كفاءتها وضبط المخالفات.

وبموجب القانون، لا يجوز للجهات المختصة إصدار أي ترخيص لمنشأة خاصة أو تجديده إلا بعد تقديم ما يثبت استيفاءها متطلبات الحماية الأمنية، كما لا يجوز فتح مكتب للاستشارات الأمنية المرتبطة بحماية المنشآت إلا بعد الحصول على ترخيص من شرطة عُمان السلطانية، وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وألزم القانون المنشآت بإعداد مخطط تفصيلي لأنظمة ومتطلبات الحماية الأمنية من أحد مكاتب الاستشارات الأمنية واعتماده من الجهة المختصة، إلى جانب تركيب الأنظمة الأمنية وصيانتها وتحديثها بصورة مستمرة، وربطها بأنظمة شرطة عُمان السلطانية وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية.

كما تضمنت الالتزامات إعداد خطط وتمارين للاستجابة للمخاطر الأمنية، ووضع إجراءات لاستمرارية الأعمال في حال وقوع خطر أمني، والاحتفاظ ببيانات أنظمة الحماية الأمنية وفق المدد والضوابط المحددة، ووضع لوحات وإرشادات بارزة توضح أن المكان مراقب بأنظمة الحماية الأمنية.

ونص القانون على إنشاء لجنة لتصنيف المنشآت الخاضعة لأحكامه، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك، على أن تحدد اللائحة التنفيذية متطلبات الحماية الأمنية اللازمة لكل منشأة وفقًا لتصنيفها.

وفيما يتعلق بالعقوبات، نص القانون على السجن مدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 500 ريال عُماني ولا تزيد على ألفي ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل موظف أو عامل مختص في المنشأة أهمل أو قصر في تطبيق متطلبات الحماية الأمنية المقررة في مجال اختصاصه.

كما حدد عقوبة السجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات، والغرامة من ألف إلى 3 آلاف ريال عُماني، لكل موظف أو عامل مختص يمتنع عن تطبيق متطلبات الحماية الأمنية، أو يتأخر أو يمتنع عمدًا عن الإبلاغ عن معلومات قد تشكل خطرًا على أمن المنشأة، أو يفشي معلومات أو وثائق سرية متعلقة بأنظمة الحماية، أو يستغل وظيفته أو صلاحياته الأمنية لتحقيق مصالح شخصية أو التستر على مخالفات تمس أمن المنشأة.

وتُشدد العقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، والغرامة من 3 آلاف إلى 10 آلاف ريال عُماني، إذا وقعت الجريمة في حالات الطوارئ أو زمن الحرب أو الكوارث.

وأجاز القانون فرض جزاءات إدارية تحددها اللائحة التنفيذية، على ألا تتجاوز قيمة الغرامة 20 ألف ريال عُماني.

واستثنى القانون من نطاق تطبيقه المنشآت السلطانية ومنشآت الأجهزة العسكرية والأمنية، وأي منشآت أخرى يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك بعد موافقة مجلس الأمن الوطني.

ونص المرسوم على إصدار المفتش العام للشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، مع إلزام المخاطبين بأحكامه بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز عامين من تاريخ العمل به.

ويُعمل بالقانون بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.