
مسقط – الشبيبة
أوضحت وزارة العمل أن قرارات الترقية تصدر من رئيس الوحدة مرتين في كل عام وتكون نافذة في شهري يناير وليوليو. وفي حال اشتمل قرار الترقية على أكثر من موظف وكانت الترقية بتاريخ واحد، يكون ترتيب أقدمية الموظف بحسب أقدميته في الدرجة المرقى منها.
كما تنشأ في كل وحدة بقرار من رئيسها لجنة للترقيات تتكون من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة، ولا تقل وظيفة رئيسها عن مستوى مدير عام لتولّي استقبال طلبات الترقية والتحقق من استيفاء الشروط والمعايير.
وفيما يتعلق بحالات تساوي المرشحين للترقية وفق المسار المرن، يُقدم الأعلى في مجموع آخر تقريري تقييم كفاءة أداء وظيفي، وعند التساوي يقدم الحاصل على أعلى درجة تقييم في آخر تقرير، ثم الأقدم في تاريخ شغل الدرجة المالية المرقى منها، تليها الأقدمية في تاريخ التعيين، وأخيراً الأكبر سناً.
ويُعد التقسيم المختص بالموارد البشرية بياناً سنوياً يرفع قبل نهاية شهر يناير من كل عام بأسماء الموظفين المرشحين المستوفين شروط الترقية.
وفيما يخص موانع الترقية، لا يجوز ترقية الموظف خلال مدة سجنه أو وقفه عن العمل أو إحالته إلى المساءلة الإدارية أو الجزائية. كما لا تجوز ترقية الموظف إذا وقعت عليه عقوبة تأديبية إلا بعد انقضاء المدة المقررة، مثل ستة أشهر في حال الخصم من الراتب من خمسة إلى عشرة أيام، وتسعة أشهر في حال الخصم لأكثر من خمسة عشر يوماً أو خفض الراتب بنسبة لا تتجاوز (10 بالمائة).
وتتمثّل منهجية توزيع المُمخصّص المالي في عدالة التوزيع وحصة كل جهة ارتباطاً مباشراً بعدد المستوفين لديهان ووضوح الاحتساب وفق معادلة موحدة.