
مسقط - الشبيبة
أصدرت هيئة حماية المستهلك القرار رقم 363/2026 بشأن ضوابط تداول واستخدام قطع الغيار المستعملة للمركبات، وذلك في إطار تنظيم السوق وضمان حقوق المستهلكين وحماية الأنشطة التجارية.
وأكدت الهيئة على ضرورة التزام الورش والمحلات التنظيمية بإصدار فاتورة للمستهلك، إلى جانب الحصول على موافقة كتابية منه قبل البدء في عمليات الإصلاح أو التركيب.
وشددت "حماية المستهلك" على أن التزام المزودين بهذه الضوابط يعزز الثقة بين المستهلك وصاحب النشاط، ويضمن شفافية التعاملات في سوق قطع الغيار المستعملة بالكامل.