إصدار اللائحة التنفيذيّة لقانون الإعلام بسلطنة عمان

بلادنا الأحد ١٤/سبتمبر/٢٠٢٥ ١٣:٤٦ م
إصدار اللائحة التنفيذيّة لقانون الإعلام بسلطنة عمان

مسقط - العُمانية

أصدرت وزارةُ الإعلام اليوم اللائحة التنفيذيّة لقانون الإعلام الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (58 / 2024) والذي جاء مواكبًا لمُستهدفات رؤية "عُمان 2040".

وأكد معالي الدّكتور عبد الله بن ناصر الحراصي وزيرُ الإعلام على أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام يمثل خطوةً مفصليّةً في مسيرة تطوير الإعلام العُماني وتنفيذًا للمرسوم السُّلطاني رقم (58 / 2024) لتجسيد رؤية سلطنة عُمان لقطاعٍ إعلاميٍّ عصريٍّ يواكب المتغيّرات العالميّة ويعكس الهُويّة الوطنيّة.

ووضّح معاليه في تصريحٍ صحفيٍّ أن اللائحة جاءت استجابةً للتحوّلات المتسارعة في المشهد الإعلامي، لا سيما في المجال الرقمي ومنصّات التواصل الاجتماعي من خلال وضع قواعد واضحة تُتيح المجال للإبداع وتفتح فرصًا أوسع للاستثمار، وفي الوقت نفسه تصون القيم وتعزّز المسؤولية.

وأضاف معاليه أن اللائحة تؤكد على المهنية والشفافية، وتوفر بيئة مشجّعة لنموّ المؤسسات الإعلامية وتطوّرها وتنافسها، وتفتح أمام الشباب العُماني آفاقًا أرحب لصناعة المحتوى والإنتاج الإعلامي، فضلًا عن دورها في حماية الحقوق الفكرية وتعزيز الثقة بين الإعلام والجمهور.

وختم معاليه تصريحه بالتأكيد على أن اللائحة تُجسّد التوازن بين حرية التعبير والالتزام بالمسؤولية والمهنية، والانفتاح على العالم مع الحفاظ على الهوية الوطنية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد إعلامًا عُمانيًّا أكثر حضورًا وفعاليّةً على المستويين الإقليمي والدولي.

وتتضمن اللائحة التنفيذيّة 144 مادة تتلخص في تنظيم كل الجوانب المتّصلة بالأنشطة الإعلامية والمشتغلين في الإعلام في سلطنة عُمان، وتحدّد ضوابط استيراد المطبوعات أو المصنّفات الفنية، والأحوال التي تتطلب الحصول فيها على ترخيص من وزارة الإعلام وتلك التي لا تتطلب الحصول على ترخيص من الوزارة، وتحديد إجراءات الترخيص في مزاولة الأنشطة الإعلامية والضوابط التي تحكم المرخص لهم في ممارستهم الأنشطة الإعلامية.

كما تُلزم اللائحةُ مزاولي الأنشطة الإعلامية الواردة فيها خاصة وسائل الإعلام الحديثة والمستحدثة بالحصول على ترخيص من وزارة الإعلام وفق الشروط والأوضاع الواردة في القانون فور دخول اللائحة التنفيذية للقانون حيز التنفيذ، علمًا بأن المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (342/ 2020) منحت المرخص لهم سابقًا قبل صدور اللائحة فترة توفيق أوضاع مدتها (180) يومًا من تاريخ العمل بها، كما تم تحديد مهن الصحافة والإعلام المخاطبة بقانون الإعلام وما لأصحابها من حقوق وما عليهم من التزامات بما فيها الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام وفق الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون.