محافظة مسقط توضح حول تصريح التشجير خارج حدود المبنى السكني

بلادنا الاثنين ١٤/أبريل/٢٠٢٥ ٢١:٣٣ م
محافظة مسقط توضح حول تصريح التشجير خارج حدود المبنى السكني

مسقط - الشبيبة


في إطار جهودها المتواصلة لرقمنة الخدمات، تُنفذ محافظة مسقط، ممثلةً بالقطاع البلدي، حملة إعلامية توعوية حول خدمة إصدار إباحة بناء صغرى لتصريح التشجير خارج حدود المبنى السكني، وذلك بهدف نشر الوعي بآليات الاستفادة من الخدمة وضوابطها الفنية والتنظيمية.


وتُعد خدمة إصدار إباحة بناء صغرى لتصريح التشجير خارج حدود المبنى السكني إحدى الخدمات الرقمية التي تهدف إلى الحفاظ على جمالية الأحياء السكنية وتحسين المشهد الحضري بما يتماشى مع متطلبات الاستدامة البيئية ويحافظ على المرافق والخدمات العامة.

اشتراطات تنظيمية لضمان التناسق والسلامة

وتُحدد الاشتراطات وجوب الحصول على تصريح رسمي قبل الشروع في تنفيذ أي أعمال تشجير خارج حدود قطعة الأرض السكنية، ويُسمح بهذه الأعمال فقط على الأضلاع المطلة على الشوارع أو الجهات المطلة على الأودية، شريطة الالتزام بترك ممرات للمشاة والخدمات بعرض لا يقل عن 3 أمتار، وفق ما هو موضح في المخططات المعتمدة من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

ولا يجوز إقامة أعمال التشجير لمبنى سكني واقع ضمن مشروع تشجير متكامل إلا بموافقة إدارة المشروع أو الجهة المشرفة عليه، ويلتزم المرخص له بترك مسافة فاصلة لا تقل عن(1.5م) كممر باتجاه الشارع، بما يضمن انسيابية مرور المشاة، وسير كراسي ذوي الإعاقة، ومسارات الدراجات الهوائية، مع ضرورة ترك مسافة فاصلة لا تقل عن (0.5 م)، ما بين السور الخارجي للمبنى السكني وحوض الزراعة لمنع تأثير مياه الري على السور، على ألا يقل الحد الأدنى للمسافة الفاصلة بين السور الخارجي للمبنى السكني وحدّ الشارع عن (3م). وفي حال توفر مسافة (6 م) فأكثر يجب ألا تزيد مسافة التشجير عن(4م)، وعند توفر مسافة (2م) بين السور الخارجي للمبنى السكني وحدّ الشارع يلتزم المرخص له بزراعة المسطحات الخضراء والزهور الموسمية.

مواقع يُمنع فيها القيام بأعمال التشجير

وتُمنع أعمال التشجير في مواقع معينة، منها مداخل السيارات والمناطق المحاذية للسكة أو تلك المخصصة للمنفعة العامة، والمسار الذي يمر به خطوط الخدمات العامة أو القريبة من مجمعات الكهرباء، والمساحة الأمامية المشتركة بين قطعتي أرض متجاورتين بزاوية قائمة. والمساحة المحاذية للمبنى السكني من جهة مفتوحة وغير معرفة بالرسم المساحي. إضافةً إلا أنه لا يجوز زراعة أشجار من جهة الضلع المطل على تقاطع شارعين للأرض الركنية، ويتم استبدالها بالمسطحات الخضراء والزهور الموسمية، للحفاظ على خطوط رؤية واضحة بين المشاة وسائقي السيارات وراكبي الدراجات.

ويُشترط عدم استخدام المواد الثابتة لتسوير الأشجار، مع الاكتفاء بحواجز جانبية من الكريستون أو أي مادة مشابهة بارتفاع لا يتجاوز (20) سم من مستوى الأرضية المبلطة بالبلط المتشابك (الانترلوك) أو غيره. ويُسمح باستخدام سياج نباتي لا يتجاوز ارتفاعه 50 سم، أو سياج شبكي معدني بحد أقصى 1.5 متر لكل شجرة، وذلك لحمايتها خاصة في المناطق التي تكثر بها الحيوانات السائبة.

تُلزم التعليمات بأن تكون المزروعات ملائمة للظروف البيئية المحلية من ارتفاع في درجات الحرارة صيفاً وقلة مياه الأمطار وقلة خصوبة التربة وارتفاع نسبة الأملاح في بعض المناطق، ويُحظر زراعة الأشجار ذات الجذور الطويلة أو ذات الأثر البيئي الضار التي يمكن أن تؤثر على سلامة المبنى وخطوط الخدمات العامة. كما يُسمح بتركيب إنارة أرضية على الممرات وبين الأشجار مع مراعاة سلامة مستخدمي الطريق، مع ضرورة تحمل المرخص له المسؤولية القانونية عن أي ضرر يلحق بأي من خطوط الخدمة بسبب الأعمال اللازمة لتشجير، حيث يجب أن يكون الحفر لأعمال التشجير يدوياً، وعلى المرخص له الالتزام بتقليم الأشجار وتنظيف الموقع وضمان عدم تسرب المياه للشارع أو للمباني المحاذية والمحافظة على المظهر العام للحي السكني. كما أن الترخيص لا يُعد سبباً لكسب الملكية أو أي حق عيني للموقع المقام عليه أعمال التشجير. فضلاً عن أنه يجوز للبلدية أن تطلب من المرخص له إزالة المزروعات في حالة الإخلال بالضوابط والاشتراطات البلدية، أو لتمرير خطوط خدمات من الجهات المعنية أو لأي سبب تقتضيه المصلحة العامة، كما يجوز للبلدية في حالة عدم الإزالة خلال المهلة المحددة أن تقوم بإزالة المزروعات على نفقة المرخص له، دون أن يكون له الحق في المطالبة بأي تعويض.

آلية تقديم الطلب

وتتضمن آلية الحصول على التصريح تقديم طلب إلكتروني عبر موقع بلدية مسقط الإلكتروني www.mm.gov.om أو من خلال مكاتب سند للخدمات، على أن يقوم المستفيد بدايةً بتجديد الرسم المساحي عن طريق زيارة الموقع الالكتروني لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بعدها يتم تلقائيًا تسجيل عبارة (يسمح بالتشجير حسب معايير البلدية المختصة)، مع إرفاق المستندات المطلوبة المتضمنة لرسالة طلب موجهه للمختصين بالبلديات، وتقديم رسالة تعهد بإزالة التشجير عندما تطلب البلدية ذلك مع عدم المطالبة بأي تعويضات مالية، ونسخة من البطاقة الشخصية، مع نسخة من ملكية القطعة والرسم المساحي لها ومحدثة من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لعدم الممانعة بالتشجير، إضافةً إلى مخطط توضيحي بتفاصيل مقترح التشجير، وموافقة من الجهات الحكومية (صرف صحي ، ماء، كهرباء). بعد ذلك يقوم الموظف المختص بمراجعة وتسجيل الطلب إلكترونيا، وتحديد موعد لزيارة المفتش للموقع، بعد الموافقة يتم إصدار تصريح للخدمة.

بعد الانتهاء سيخضع الموقع للتفتيش الميداني من قِبل المختصين للتأكد من الالتزام باشتراطات البلدية، على أن يتم إصدار التصريح خلال فترة تتراوح من يومين إلى خمسة أيام عمل. وتُمنح هذه الخدمة مجانًا، مع دفع رسوم تأمين قدرها 50 ريالًا عمانيًا.

وتؤكد محافظة مسقط على ضرورة الحصول على تصريح قبل الشروع في أي أعمال تشجير خارج حدود الأرض، حيث تُفرض غرامة إدارية قدرها 100 ريال عماني على المخالفين، وفي حال عدم الالتزام تُفرض غرامة يومية قدرها 10 ريالات عمانية، تصل إلى حد أقصى 200 ريال عماني، مع إلزامهم بإزالة الأشجار والإنشاءات غير المرخصة أو تصحيح وضعها.

إذ يجوز للبلدية طلب تعديل التشجير القائم قبل صدور هذه الاشتراطات، مع منح فترة سماح لمدة شهرين للالتزام بالمعايير الجديدة.

لمزيد من المعلومات وتقديم الطلبات، يُرجى زيارة الموقع الرسمي لبلدية مسقط:

www.mm.gov.om