
مسقط - الشبيبة
أصدرت هيئــة البيئــة قـرار رقــم ٧٩/2023 بإصـدار لائحـة الوقايـة الإشعاعيـة وأمـن وأمـان مصـادر الأشعـة والمـواد النوويـة استنادا إلى قانون حمــاية البيئة ومكافـحة التلوث الصادر بالمرسوم السلــطاني رقم 114/2001، وإلى المرسوم السلطاني رقم 106/2020 بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى لائحة مراقبة وإدارة المواد المشعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 249/97، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتــضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعــمـل فــي شــأن الوقايـة الإشعاعيـة وأمـن وأمـان مصـادر الأشعة والمواد النووية بأحكام اللائحة المرفقة.
المــادة الثانيــــة
يلـغى القرار الوزاري رقم 249/97 المشار إليـه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.
المــادة الثالثــــة
ينشــر هذا القــرار فـي الجريــدة الرسميــة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 7 من ذي الحجة 1444هـ
الموافـــــق: ٢٥ من يونيــــــــــــــو ٢٠٢٣م
د. عبـداللـه بن علي بن عبداللـه العمـري
رئيــــــس هيئــــــة البيئـــــة
لائحة الوقاية الإشعاعية
وأمن وأمان مصادر الأشعة والمواد النووية
الفصـــل الأول
تعريفــات وأحكــام عامــة
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكــون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المحدد قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الـهـيئـــة:
هـيئـــــة الــبــيـــئـة.
الـرئيـس:
رئيـــــــس الهـــيئـة.
الدائرة المختصة:
دائرة الــوقايـة مــن الإشــعـاع فـي الهيئة.
الـترخـيــص:
الــمـوافقـة الـتي تـصـدرهـا الـهـيـئة لجـهة مـا للتـعامـل مــع المصادر المشعة.
المرخـص له:
الشــخص الطبيعي أو الاعتــباري الحـائز على ترخيـص للتعامل مع المواد المشعة والنـفايات المشـعة ومصــادرها، والـذي يتحمل المسـؤولــية الأسـاسية عن الـوقاية الإشـعاعية والأمن والأمـان فـيما يتعلق بالمنشأة أو مصدر الأشعة.
التأيــن:
عملية فـيزيائية لأجل تحويل الذرة أو الجزيء إلى أيونات بإضافة أو إزالة جسيمات مشحونـــة مثـــل الإلكترونـــات أو أيونـــات أخـــرى، وفـــي كثــير من الأحيان جنبا إلى جنب مع التغيرات الكيميائية الأخرى.
الأشعـة المـؤينـة:
الأشـعـة الكـهـرومغناطيسـية أو الجسيـمية التي تسـبب تأينا للوسط الذي تمر فـيه.
الأشعـة غـير المـؤينـة:
الأشعــــة الكهرومغناطيسيـــة ذات الطـاقـــة المنخـفضــة والتي لا تحدث تأينا للوسط الذي تمر فـيه.
المـادة المشعـة:
أي مــادة ذات نشـاط إشـعـاعي.
المادة المصدرية:
هي التي تشمل الـيورانيــوم الطبيعــي أو اليـورانيــوم المـستنفــذ من نظـير الـيورانـيوم 235، الثــوريوم، أو أي خلـيط من الـمــواد المذكورة.
المادة الانشطارية الـخاصـة:
وتشمل نظـير البـلــوتونيـوم 239، نظـيـر اليــورانيـوم 233، اليــورانيـــوم المخصــب بنظيــر اليـورانيوم 233 أو المخصب بنظير 235، أو أي خليط من المواد المذكورة.
المادة الـنـووية:
أي مـادة مصدرية أو مادة انشطارية خاصة.
المصدر المشع:
أي مصدر أو جهــاز تنبعث منه أو يمكـن أن تنــبعث مـنه الأشعة الـمؤينة أو ينتـج مواد مشعة.
المصادر المشعة محكـمـة الإغـلاق:
أي مـادة مشعة موضوعة فـي كبسولات فـي شكل صلب دائـم، بما يضمن عدم تسرب المادة.
المـصدر المـشع المـهمـل:
المصدر المشع الذي لم يعد يستخدم أو يقصد استخدامه فـي الممارسة التي منح الترخيص بشأنها.
الـمـواد المشـعـة طـبيعيـة المـنشأ (NORM):
هـي مـواد مشـعة طبـيعـية غـير مصنـعة، ولـها قـدرة على تأين الوسط الذي تمر فـيه.
النفايات المشعة:
وتشمل أي مصـادر مشعة، وأي مـواد نوويـة، والمـواد المـشعة طبـيعية المنشأ الناتجة من ممـارسات لا يتـوقــع أن يكــون لهـا أي اسـتخدامـات مسـتقبليـة، والمــواد الملـوثة إشعــاعيـا بمـستويات تتجاوز المستوى الذي تحدده الهيئة.
التلوث الإشعاعي:
وجود بقايا مواد مشعة أو ضارة سواء داخـل مــادة أو علـــى سطحهـــا أو فـي جســـم بشـــري، أو فـي أي مكون بيئي آخر.
الـمنـشـــأة الإشعاعــيــة:
أي منشــأة أو مرفق إشعـاعي ينشأ أو يسـتأجر لتتم فـيه مـمارسـة أي نـوع من أنــواع العـمل الإشعاعي وفقا للشروط والمواصفات الفنية التي تتناسب مع الغرض من إنشائه.
عمـلـيات النـقـل:
حركـة المـواد المشعـة وتجهيـز شحنـات المـواد المشعـة والطـرود وتحميلهـا ونقـلها، بما فـي ذلك تصـميـــم مـــواد التغـليــف وصـنعها وصـيانتها وإصـلاحـــها وتخزينهـــا فــــي أثنـــاء الـعبـــور، وتفـريغها وتسليمها إلى وجهتها النهائية.
الـتعـــرض:
التعرض للإشعاع بكامل أنواعه وحالاته.
التعرض المهني:
تعرض العاملين خـلال عملهم باستـثناء التـعرض المستثنى أو المعفى بموجب أحكام هذه اللائحة.
الجـرعة المكـافئة:
مقيـــاس للجـرعــة يعكــــس مقـــدار الضـــرر النـاتـــج الـــذي يـــصيب نسيـجــا حيويـا أو عضــوا فـي جسم الإنسان.
الجــرعة الفـعالـة:
حاصل جمع الجرعات المكافئة للنسيج الحيوي مضروبا بمعامل ترجيح الأنسجة بحسب المرفق رقم (1) الوارد ضمن الملحق رقم (1) من هذه اللائحة.
مناطـق المراقبــة:
المناطق التي تجـاوز فيها معـدلات الإشعاع (7.5) مايكروسوفت / ساعة.
منـاطـق الإشـراف:
المناطق التي تتراوح فـيهـا معدلات الإشعــاع ما بين (2.5) مايكـروسوفت / ساعة و(7.5) مايكروسوفت / ساعة.
الأمــن الإشـعاعـي:
الـتدابيـر التي تحـول دون الوصـول غير المصرح إلى المصـادر المشعة والنووية بهدف إتـلافهـا أو سـرقتها أو تحويـل وجهتهـا أو استخدامها أو التصرف فـيها بأي صورة كانت.
الأمـان الإشـعاعـي:
التدابير اللازمة للحد من احتمالية وقـوع حـوادث تنطـوي على مصـادر مشعة أو نووية، والحد والتخـفـيف من تأثيرات تلك الحــوادث عند وقوعها.
مشرف الحمـاية من الإشـعـــاع:
الشخـص المختـص بالأمـور المتعلقـة بالوقايـة من الإشعاعات، يعينه المـرخص له ليشرف على تطبيق متطلبات هذه اللائحـة، ويتم ترخيصه من قبل الهيئة.
المــصدر اليتــيم:
مصـدر مشـع لـم يخضـع للتحـكم الرقابـي، إما لأنه ترك أو فقد أو تعرض للسرقة أو النقل دون تصريح.
التفتيــش:
المتابعة الدورية للجهات المرخص لها من خلال الزيارات الميدانية للتأكد من التزامها بأحكام هذه اللائحة واشتراطات التراخيص.
إجراءات التحكم الرقابي للمصادر المشعة المعفاة:
خضوع المصادر المشعة المعفاة لإجراءات التبليغ والتسجيل، مع بقائها تحت مسؤولية المؤسسة المسجل لها إلى أن يتم التخلص منها وفقا لما تحدده الهيئة.
المــادة ( ٢ )
تهـــدف هذه اللائحــة إلى تحديد متطلبات الوقــاية الإشعــاعية وأمن وأمان المصادر المشعة وإدارة المواد النووية.
المــادة ( ٣ )
تسري أحكام هذه اللائحـة على جميـع الممـارسات التي تنطوي، أو قد تنطوي، على التعرض للإشعاعات المؤينة، وعلى الأخص الآتي:
1 - الـبــــدء بـــأي ممـارســــة تتعلــــق بمـصـــادر أشـعـــة مؤينــــة أو إيـقــاف الممارسـة مؤقتـا أو نهائيـا.
2 - تصميـم مصادر مشعة أو تصنيعها أو تجميعها أو استـيرادها أو تصـديرها أو إعادة تصديرها أو تسليمها أو تسلمها أو إعارتها أو استعارتها أو تأجيرها أو استئجارها أو بيعهــــا أو شــــراؤها أو توزيعهـــا أو حيازتهـــا أو نقـــل حيازتهـــا بـــأي طريقــة كـانت، أو تشغيلها أو استخدامها أو صيانتها أو إصلاحها أو تفكيكها أو إخراجها من الخدمـة أو تخزينـها أو التخلـص منـها، أو التعامل بها أو معها بأي شكـل من الأشكال.
3 - التصـرف فـي النفـايات المـشعة أو التعامل معها بأي شكـل من الأشكـال.
٤ - إقامـــة منشـــأة إشــعاعيـــة أو جزء منهــــا أو مرحـلة منها أو تشغيلهـــا أو امتلاكهـــا أو صيـانتهـــا أو تعديلهـــا أو إخـراجهــــا مـــن الخــدمـــة أو أي أعـــمـــال أو اسـتثمــارات أو دراسات تتعلق بها بأي شكل من الأشكال.
المــادة ( ٤ )
بالإضافة إلى الأحكام الواردة فـي هذه اللائحة، تخضـع المؤسسات المتعاملة مع الأشعة غـير المؤينة والمواد النووية والمواد المشعة طبيعية المنشـأ للقواعد والشـروط والإرشـادات والأحكام الـتي تضـعها الهــيئة.
المــادة ( ٥ )
تعتبــر المصـــادر الإشعاعـيــة الآتيــة معـفــاة من إجـراءات التـرخيـص والتفتـيش الإشعـاعي، مــع خضوعــها لإجـــراءات التسجيـل للمــرة الأولـى، وخضوعها لإجراءات التحكم الرقابي وفقا لما تحدده الهيئة:
١ - مصـادر الإضــاءة الليـلية الناتـجــة عـــن النظــــائر المشـعـة.
٢ - كواشــف الـدخـــان باسـتــخـدام النـظـائـر المشـعـة.
٣ - المنتجـات الاستـهلاكية التي تحـتـوي على مصـادر مشـعـة.
٤ - المصــادر الإشعــاعيـــة الــوارد ذكرهــا فـــي اللائحــة الأولـى مـن متطلبـــات الأمــان العامة الصادرة عـن الوكالة الدوليـة للطاقة الذريـة (GSR Part3).
٥ - أجـهـزة الأشعـة التعـليميـة والبحثيـة والتـي يقــل جهــدهـا عن (35 كيلـو فـولت).
٦ - التصوير الإشعاعي للأسنان العادي (Intraoral dental x-ray).
المــادة ( ٦ )
تخضع المواد الواردة فـي البنود (1، 2، 3) مـن المادة (5) مــن هــذه اللائحــة لإجــراءات الـترخيص والتفتيش الإشعاعي، فـي حـالة التصـنيع والتخـزين لكميات تراكمية.
المــادة ( ٧ )
تخضع المواد الواردة فـي البندين (5، 6) مـن المادة (5) من هذه اللائحة التـي يقـل فرق الجهد لها عــن (35) خمسة وثلاثين كيلـو فـولت لإجراءات التحكم الرقابي.
المــادة ( ٨ )
تحدد رسوم تسجيل الممارسات وإصدار التراخيص وفقا للملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة.
الفصـــل الثانــي
التسجيــل والترخيــص
المــادة ( ٩ )
يجب لمزاولة الممارسة الإشعاعية تقديم طلب الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وفقا للآتي، على النموذج المعد لهذا الغرض:
١ - ترخيص الممارسة الإشعاعية "حيازة واستخدام".
٢ - ترخيص الممارسة الإشعاعية "مزودي الخدمات": الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير أو نقل أو تركيب أو معايرة أو صيانة المصادر المشعة أو توفـير وتحليل الشارات الشخصية للحماية من الإشعاع أو معايرة أجهزة رصد الإشعاع.
المــادة ( ١٠ )
يجب على المرخص له فـي مزاولة الممارسة الإشعاعية تعيين مشرف الحماية من الإشعاع، والحصول على الترخيص الخاص بذلك، وفقا للمتطلبات والقواعد التي تضعها الهيئة.
المــادة ( ١١ )
يجب لاستيراد المصادر المشعة أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو نقلها أو عبورها التقدم بطلب الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة لكل شحنة، وفقا للجدول رقم (3) من الملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة، وفـي جميع الأحوال، لا يجوز أن يشتمل ترخيص الاستيراد والنقل على أكثر من (4) أربعة مصادر مشعة محكمة الإغلاق أو مولدات الإشعاع.
الفصــل الثالــث
الوقايــة الإشعاعيــة
المــادة ( ١٢ )
يكـون استخـدام مصـادر الأشعـة مقيـدا بتطبيق مبادئ الوقاية الإشعاعية الآتية:
١ - تبريـــر الممارســات الإشعاعيـــة: لا يجـــوز القيـام بأي ممارسـة إشعاعية ما لم تكن مبررة، ويجب على المرخص له تطبيـق مبدأ التبريـر عند إدخال أي ممارسة جديدة أو تحديث أي ممارسـة قائمـة، بحيـث تتم المفاضلة بين جميـع الخيـارات الممكنة لقياس نسبـة الضرر إلى المنفعـة لكـل من تلك الخيارات.
٢ - الوقاية الإشعاعيـة المثلى: وتكون من خلال التزام المرخص له بتحقيق المستوى الأمثـل مـن الوقايـة الإشعاعيـة وأمـان مصـادر الأشعـة وتخفـيض قيمـة التعرض إلـى أدنــى حـد ممكــن وبمـا لا يجــاوز الحــدود المقـررة مـن الهيئــة، وأي متطلبـــات وقايـة إضافـية تضعهـا لهـذه الغايـة.
٣ - الالتـزام بحـدود الجرعـات الإشعاعيـة المحددة فـي الملحـق رقم (1) المرفق بهـذه اللائحـة.
المــادة ( ١٣ )
تصنف مناطـق المراقبـة ومناطـق الإشـراف كمناطق عمل، ويجب على المرخص له مراعاة الآتي فـي هذه المناطق:
١ - تمييـز كل منطقـة بصورة واضحـة تتيـح معرفة تصنيف المنطقة بسهولة.
٢ - التقيـد بمتطلبـات الوقايـة الإشعاعية والتدابير الخاصة بمناطق المراقبة والإشـراف فـي المنشـأة.
٣ - تعريـف المناطق الخاضعة للرقابة والإشراف عند التشغيل ووضع حدودها باستخدام وسائـــل مناسبــة، وذلك فـي الحالات التي يتم فـيها تشغيل مصدر بشكل متقطع، أو عندما يكون المصـدر متنقـلا من مكان لآخـر.
المــادة ( ١٤ )
يجب علـى المرخـص لـه الالتزام بالآتي:
١ - تعيين شخـص مناسـب وترخيصـه من الهيئـة للعمـل كمشـرف للحماية من الإشعـاع بحسب الممارسات المحددة فـي الشروط والإرشادات التي تضعهـا الهيئـة.
٢ - توفـير الأجهـزة والمعدات الخاصـة بالوقايـة الإشعاعيـة، ووسائـل الوقايـة الشخصيـة، والرصـد الإشعاعـي، والتحقـق بصـورة دائمـة من صلاحيتهـا للاستخـدام.
٣ - وضـع برامـج للوقايـة من الإشعاع يحدد بموجبه قياس مستويات الأشعة والمراقبـة المستمـرة للإشعاعـات، وتحديـد سبـل الوقايـة الإشعاعيـة، وطرق إزالـة التلـوث، وطبيعــــة الاحتياطــــات الواجـــب اتخاذهـــا، وتقويم فعالية هـذه الاحتياطـات، ومراجعــــة هذه البرامـج بصـــورة دوريـة، وعنـد حصول أي تعديـل جوهـري على طبيعـة العمل أو شروطه أو ظروفه، وعرض البرامج على الهيئـة للموافقـة عليـها.
٤ - إجراء الفحص الدوري والصيانـة اللازمة للمنــشأة ومصـــادر الأشعــة وأجهـــزة الفحـص والرصـد الإشعاعـي، وفقا لما تحدده الهيئة.
٥ - وضع نظـام لإدارة وضبـط جودة المصادر المشعة والممارسة الإشعاعية، يتناسب مع حجم العمل الإشعاعي وطبيعته فـيها.
٦ - إجــراء المعايـرة الدوريـة لمصـادر الأشعـة وأجهـزة الفحـص والرصـد الإشعاعـي.
٧ - تزويـــد الهيئــــة بالتقاريــــر الفنـــيـة الخاصة بالالتــزام بالوقايــة الإشعاعيــة وفقـا للتعليمات والإرشادات التي تضعها الهيئة لهذه الغاية.
٨ - تـزويد العامليـن بالمعلومـات المتعلقـة بالمخاطـر الإشعاعيـة للعمـل، ومتطلبات الوقاية الإشعاعية، وبصورة خاصة تزويد العاملات بالمعلومات المتعلقــة بالمخاطـر ومتطلبـات الوقايـة الإضافـية فـي حالتــي الحمـل والإرضـاع.
٩ - التأكـد من التزام العاملين فـي أماكن العمل الإشعاعي باستخدام معدات ووســائـل الوقايـة الشخصيـة، وضمـان التزامهــم بمتطلبــات الوقـايـة الإشعاعيــة.
المــادة ( ١٥ )
يجب فـي الممارسات الإشعاعية فـي المجال الطبي الالتزام بالآتي:
١ - عـــدم تعريـــض أي إنســـان لمصــدر أشعــة بصــورة مباشرة إلا لأغراض التشخيص الطبي أو المعالجة.
٢ - معايرة مصـادر الأشعـة والأجهـزة الخاصـة بقيـاس الجرعـات الإشعاعيـة، وقيــاس هــذه الجرعــــات، وإجـــراء فحوصـــات ضبـط جـودة مصـادر الأشعـة والممارسـات الإشعاعيـة.
٣ - التحقق من أن الجرعـة الإشعاعية المراد استخدامها تتفق مع القيم المرجعية وفقا لأفضل الممارسات فـي هـذا المجـال.
٤ - وضـع برامـج للوقايـة الطبيـة لتقويـم صحـة العامليـن، والتأكـد من الملاءمـة المستمـرة بين العمـل وصحـة العامـل، وتوفـير المعلومات اللازمة عنها فـي حالات الحوادث وأمراض المهنة.
٥ - ضمــان تزويــد المرضــى خلال إجراء تعرض طبي لهم بمعدات الوقاية اللازمـة، واتخــــاذ الإجــــراءات الضروريـــة لتقليـــل تعـــرض الأعضـــاء وأماكن الجسم غير المستهدفة.
٦ - عدم السماح بخروج المرضى الذين تم حقنـهم أو تناولهم لمادة مشعة إلا بعد التحقق من انخفـاض النشـاط الإشعـاعي فـي أجسامهـم إلـى مـا دون المستـويات المعتمـدة من قبـل الهيئـة.
٧ - اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة للوقايـة الملائمـة من الإشعاع فـي الحـالات التي تكـون فـيهـا المريضـة حامـلا أو مرضعة، أو يشتبه بحملها.
الفــصل الرابــع
أمــان المصــادر المشعــة
المــادة ( ١٦ )
على المرخـص له الالتـزام بالتدابيـر الفنيـة والإداريـة اللازمة لضمان أمان المصـادر المشعـة طوال وجودها بحوزته، بدءا من تاريخ حيازتهـا حتى التخلص النهائي منها، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التي تحددها الهيئة والجهات المختصة الأخرى.
المــادة ( ١٧ )
يجـب أن تكـون القواعـد والسياسات الداخليــة للمؤسسـة مكتوبـة ومعلنـة لجميـع العامليـن، ومعلقة فـي مناطـق المراقبـة والإشـراف ولمستخدمي المصادر المشعة باللغـة العربيـة واللغـة الإنجليزيـــة علـــى الأقـــل، علــى أن تتضمــن ممارســات وإجــراءات العمــل الواجــب اتباعهــا من قبل العاملين فـي كل منطقة.
المــادة ( ١٨ )
على المرخـص لـه ضمـان أن تكون المصـادر المشعـة المستخدمـة لديه تتوافق والمعاييـر الدوليـة ذات العلاقـة، كمعاييـر المنظمة الدوليـة للحمايـة من الإشعـاع (ICRP)، والمنظمـة الدوليـة للمقاييـس (ISO)، والوكالـة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، واللجنـة الدوليـة للهندسـة الكهربائيـة (IEC).
الفصــل الخامــس
أمـن المصـادر المشعـة والنوويـة
المــادة ( ١٩ )
يجب على المرخص له الالتزام بالتدابير الإدارية والفنية اللازمة لضمان أمن المصادر المشعة والنووية التي بحوزته بدءا من تاريخ حيازتها إلى حين التخلص منها استنادا إلى احتمالات التهديد الأمني، وحجم العواقب المترتبة نتيجة الإخلال بأمن المـصادر المشعة والنووية، مع مراعاة الآتي:
١ - أن تتسـم التدابيـر المتخـذة لضمـان أمـن المصـادر بـإمكانيـة رفـع مستـواها مع ازدياد مستوى التهديد.
٢ - ضمـان أمـن المعلومات ذات العلاقة بالمصادر وأمنها.
٣ - تعزيـز ثقافـة الأمـن لـدى العامليـن لديـه.
٤ - عــدم جــواز رفع التحكـم عن أي مصـدر أو إخـراجه من الخدمـة إلا بعـد الالتزام التـام بجميع ما جاء فـي أحكام هذه اللائحة فـيما يخص التخلص الآمن من المصادر وإبلاغ الهيئة بذلك.
٥ - إبــلاغ الهيئــة بشكــل فوري عن أي أمور غير عادية تخل أو قد تخل بأمن تلك المصادر.
المــادة ( ٢٠ )
يجب على المرخص له الالتزام بجـرد المصـادر المشعـة والنووية، وفقا للآتي:
١ - أن يكون لديه نظام جرد واضح ومتقن ودقيق لحصر وجرد المصادر المشعة والنووية الموجودة فـي حوزته.
٢ - أن يتضمن نظـام الجـرد تتبـع المصادر المشعـة والنووية، وتوثيـق حركتهـا، ومواقعهـا، فـي جميع الأوقات، وعلــى الأخـــص خـــلال استخدامهـا ونقلهـــا ونقــل حيازتهــا والتخلص النهائي منها.
٣ - أن يتضمن نظـام الجـرد سجلا بالمصـادر المشعة والنووية عند وضعها فـي مكان التخزين أو إخراجها منه.
المــادة ( ٢١ )
يجب على المرخص له عند رغبته فـي نقل حيازة المصادر المشعة أو النووية الالتزام بالآتي، ويجب على متسلم المصـدر المشـع إبـلاغ الهيئـة خـلال أسبـوع من بـدء حيـازته المصدر:
١ - التقدم بطلب نقل الحيازة إلى الهيئة.
٢ - عدم نقل الحيازة إلا بعد التحقق مـن وجود ترخيص لدى المراد النقل إليه يتيح له تسلم المصدر.
٣ - توثيق نقل حيازة المصدر.
المــادة ( ٢٢ )
لا يجـوز تخزين المصادر المشعة والنووية إلا فـي المواقع التي توافق عليها الهيئة، ويجب الحصـول علـى ترخيـص لمرفـق تخـزين المواد المشعة من قبـل هيئـة الدفـاع المدني والإسعـاف، كما يجب على المرخص له الالتزام بتصميم مرفق التخزين الوارد فــي الملحــق رقــم (4) المرفق بهذه اللائحة.
الفصــل الســادس
نقــل المــواد المشعــة
المــادة ( ٢٣ )
لا يسمح بإدخال المـواد المشعة والأجهـزة المحتوية عليها إلى سلطنة عمان أو إخراجها منها إلا عن طريـق الجو، كما لا يسمح بنقـل المـواد المشعـة داخـل سلطنة عمان إلا عـن طريـق النقـل البـري، ويجوز الاستثناء من ذلك بالنسبة لبعض الحالات بموافقة الرئيس بناء على توصية الدائرة المختصة.
المــادة ( ٢٤ )
لا يجوز نقـل المـواد المشعـة إلا بعـد الحصـول على ترخيص بذلك من الهيئة، وفقا للشروط والضوابط التي تضعها.
المــادة ( ٢٥ )
لا يجـوز تفتيـش أي شحنـة تحتـوي على المـواد المشعـة إلا من قبل أشخـاص مؤهلين لهذه الغاية، ويجب على الجهة التي يتبعونها تزويدهم بأجهزة الوقاية اللازمة.
المــادة ( ٢٦ )
لا يجـوز نقـل المـادة المشعـة إلا ضمـن حاويات مخصصـة لهـذه الغايــة، تتناســب مع طبيعــة تلك المـادة من حيـث نوعهـا وفئتهـا، وفقا لتصنيف الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية.
المــادة ( ٢٧ )
يجب على المرخـص له بنقل المواد المشعة الالتـزام بوضـع الملـصقات واللوحـات التعريفـية والتحذيريـة وبطاقـات بيانـات عبـوات المـواد المشعـة، وفقـا للوائـح الصـادرة من الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة بشـأن النقـل الآمـن للمـواد المشعـة، وتحديثها.
المــادة ( ٢٨ )
لا يجوز تخزين المواد المشعة خلال عملية نقلها دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وذلك دون الإخلال بالمادة (22) من هذه اللائحة.
المــادة ( ٢٩ )
علـى المرخـص له بنقل المواد المشعة إبلاغ الدائرة المختصة فـي الهيئة والجهات المختصة الأخرى فـور وقـوع أي حـادث فـي أثنـاء عمليـة النقـل، وتزويد الهيئة بتقرير مفصل عن الحادث وأسبابه وآثاره والإجراءات المتخذة للحد من تلك الآثار خلال مدة لا تزيد على أسبوع من وقوعه.
المــادة ( ٣٠ )
يجب أن تكون المركبة المستخدمة لنقل المواد المشعة داخل سلطنة عمان مرخصة من قبل هيئة الدفاع المدني والإسعاف، وذلك قبل استخدامها.
المــادة ( ٣١ )
يجب أن تكون المركبـة المخصصـة لنقل المواد المشعة مستوفـية الاشتراطات الآتية:
١ - أن تكون مزودة بلوائـح تحذيريـة على جانبي وخلف المركبة المحملة بمواد مشعة، مكتـوبـة باللغتـيـن العربيـة والإنجليزيـة، وذلك وفــق الاشتراطـات التي تضعها هيئـــة الدفـــاع المدنـــي والإسعـاف، مع الالتزام بإزالة تلك اللوائـح عندما تكون المركبـة غير محملة بمواد مشعة.
٢ - أن تكــون مجهــزة بالأجهــزة والمعـدات الخاصـة بالوقايـة الشخصية والسلامة العامة.
٣ - أن يتم إخضاعها للفحـص الـدوري والصيانـة الدورية، ويجب الاحتفاظ بسجلات الفحـــص الفنــي والصيانــة للمركبـــة وتوفـيرهــا للهيئــة والجهات المختصة عند الطلب.
المــادة ( ٣٢ )
يجب أن يكون العاملون على المركبـة المخصصـة لنقـل المـواد المشعـة من سائقين ومرافقين مؤهلين ومدربين لهذه الغاية.
المــادة ( ٣٣ )
يجب عند نقل المـواد المشعة الالتزام بحـدود الجرعات وفقا للآتي:
١ - يكـون الحـد الأقصى لمعدل الجرعـة فـي أي نقطـة على السطح الخارجي لأي مركبـة محملـة بمـادة مشعـة (2) ملي سيفريـت / ساعـة.
٢ - يكـون الحـد الأقصى لمعدل الجرعة على بعد (2) مترين من السطح الخارجي لأي مركبة محملة بمادة مشعة (0.1) ملي سيفريت / ساعة.
٣ - يكـــون الحـــد الأقصى لمعــدل الجرعة فـي مقعــد السائـق (2.5) مايكروسيفريـت / ساعة ما لم يكن مصنفـا، علـى أن يؤخـذ بعيـن الاعتبار الوقت الذي سوف تستغرقه الرحلة.
المــادة ( ٣٤ )
يجب لنقل المـواد المشعة الالتزام بالآتي:
١ - وضع أي عبوات مشعة فـي حاوية محكمة الإغلاق والتأكد من تثبيتها تماما على أرضية المركبة، على أن توضع الحاوية بطريقة تقلل من معدل الجرعة فـي مقعد السائق.
٢ - عدم نقل المادة المشعة فـي كابينة السائق.
٣ - عدم السماح لأي شخص - بخلاف السائق والمصرح لهم - بالتنقل مع أي شحنة مشعة فـي المركبة.
٤ - عدم نقل أي شي آخر فـي نفس المركبة الناقلة للمواد المشعة.
الفصــل السابــع
التصــرف الآمــن بالنفايــات المشــعة
المــادة ( ٣٥ )
لا يجوز التصرف بالنفايـات المشعـة بأي شكـل من الأشكـال إلا وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المــادة ( ٣٦ )
يحظـر على أي شخص إدخال أي مواد مصنفة كنفايات مشعة إلى أراضي سلطنة عمان لأي هدف من الأهداف كاستخدامها أو التعامل بها أو نقلها أو تخزينها أو التخلص منها أو دفنها.
المــادة ( ٣٧ )
يجب على المرخص له فـي الممارسة الإشعاعية، تخزين النفايـات المشعـة المتولدة من الممارسة والحد من الأثر البيئي المترتب عليها، وذلك وفقا لما تحدده الهيئة.
المــادة ( ٣٨ )
يجب على المتعامل مع النفايات المشعة بأي شكل من الأشكال الالتزام بالآتي:
١ - توفــــير مرافـــق خاصــة مهيــأة لتخزيــن النفايات المشعة لضمان أمن وأمان تلك النفايات وفقا لما تحدده الهيئة.
٢ - توفـير المعـدات اللازمـة، بمـا فـيهـا أجهـزة القيـاس الملائمـة، لقياس النشاط الإشعاعي فـي النفايـات ومعدلات الجرعة الناجمة عنها.
٣ - توفـير أشخاص مؤهلين وبرامج تدريب وإجراءات عمـل سليمـة لتنفـيذ الأعمال المتعلقة بجميع مراحل التعامل مع النفايات المشعة.
المــادة ( ٣٩ )
يجب على المرخـص له فــرز النفايـــات المشعــة فــي مكـان تشكلهـا استــنادا إلــى خواصهــا الفـيزيائية والكيميائية ونشاطها الإشـعاعي وعمر النصف للنظائر الداخلة فـي تركيبها، ويجب بعد فرز النفايات فصل كل صنف على حـدة.
المــادة ( ٤٠ )
يجب على المرخص له عنـد شـراء مصـدر مشع مغلق أو الحصول عليه بأي طريقة أخرى الحصول على تعهد كتابـي من المنتج أو المـورد يؤكد قبـوله استرجاع المصدر المشـع المغلق فور الانتهاء من استخدامه فـي سلطنة عمان، ويجب تزويد الهيئة بنسخة من ذلك التعهد.
المــادة ( ٤١ )
يجب تصنيف المصادر المشعة محكمة الإغلاق كمصادر مشعة محكمة الإغلاق مهملة، وذلك عند الانتهاء من استخدامها أو فـي حالة إخراجها من الخدمة مباشرة.
المــادة ( ٤٢ )
يحظر تفكيـك أو فتـح أي مصـدر مغلـق بغـرض إعـادة استخدامـه أو استخدام أي جزء منه، أو غيرها من الأغراض.
المــادة ( ٤٣ )
يجب على المرخص له إعادة المصادر المشعة محكمة الإغلاق إلى الجهة المصنعة لها.
المــادة ( ٤٤ )
يجـوز للهيئة الموافقة للمرخص له بتخـزين النفايـات المشعـة لفترة معينة فـي الحـالات الآتية:
١ - خــــلال فتـــرة التحقـــق من وجـود مرخصيـن لهـم محتمليـن يمكـن لهم الاستفادة من المصـدر المشع.
٢ - خلال فترة الانتظار إلى حين الانتهاء من إجراءات إعادة المصدر المهمل إلى المنتج أو المورد.
٣ - خــــلال الفتــــرة التـــي يمكـــن فـيهـــا أن يقـــل النشــــاط الإشعاعي للنفايات المشعة إلى مستويات رفع الرقابة.
٤ - خـلال فتـرة دراسـة الأساليـب المثـلى للتخلـص النهائـي من النفايـات المشعـة التي لم يستطع المرخص له التخلص منها.
المــادة ( ٤٥ )
على المرخص له معالجة النفايات المشعة عند الضرورة، وفقا للضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة.
المــادة ( ٤٦ )
يجب على المرخـص له التخلـص النهائـي من النفايـات المشعـة التي لا يمكـن إعـادة استخدامهـا، ولا يمكــــن خفــض نشاطهــــا الإشعاعـــي إلـــى مستويــــات رفــــع الرقابـة خلال زمن معقول، أو تتعذر إعادتها إلى المنتج أو المورد، وذلك بالطريقة التي تحددها الهيئـة.
المــادة ( ٤٧ )
على المرخـص له اتخـاذ جميـع التدابيـر الإداريـة والفنيـة الضروريـة لمنـع التصرف غير الآمن أو غير المـأمون بالنفايـات المشعة، ويجب عليه فـي حال فقـدان أو سرقـة نفايـات مشعـة إعلام الهيئة فورا، ورفع تقريـر يتضمن الإجـراءات التـي اتخـذت خـلال أسبـوع من اكتشـاف الواقعة.
المــادة ( ٤٨ )
يجب على المرخص له الاحتفاظ بسجلات جمع ومعالجة وتخزين النفايات المشعة طول فترة ممارسته الإشعاعية، ورفع تقارير نصف سنوية إلى الهيئة.
الفصــل الثامــن
الطــوارئ الإشعاعيــة
المــادة ( ٤٩ )
على المرخـص لـه وضـع خـطـة طـوارئ إشعاعـية تتناسـب مع طبيـعـة الممارسـة الإشعاعية وطبيعة المصادر المشعة التي بحوزتـه، على أن يتم اعتمادها من قبل الهيئة وهيئة الدفاع المدني والإسعاف، ويجب عليه تحديثـها كلمـا اقتضت الحاجة، كمـا يجـب عليـه تدريـب العامليـن المشاركين فـيهـا بشكل مناسب.
المــادة ( ٥٠ )
يجب على المرخص له عند وقوع أي حادث إشعاعي إبلاغ الهيئة فورا بذلك وإجراء تحقيق داخلي وتحديد أسبابه وآثاره والإجراءات الكفـيلة بمنع تكرار وقوعه، وتزويد الهيئة بتقرير مفصل عن الحادث ونتائج التحقيق الداخلي خلال مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام من تاريخ وقوعه.
المــادة ( ٥١ )
على المرخـص له ضمان عـدم تعرض العاملين المشاركين فـي التدخل فـي حالات الطوارئ إلى جرعة تجـاوز الجرعـة القصوى المسموح بها للعاملين الإشعاعيين فـي سنة واحدة المحددة فـي الملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة، إلا فـي الحالات الآتية:
١ - القيام بعمليات تهدف إلى تجنب جرعة جماعية كبيرة.
٢ - منع حدوث حالات كوارث.
٣ - إنقاذ حياة الأشخاص أو تجنب الإصابات الشديدة.
المــادة ( ٥٢ )
يلتــزم المرخـــص له بتحمـــل كافــة التبــعـات الماليـــة، وإصلاح الأضرار المترتبة على وقوع الحوادث الإشعاعية والنووية وإزالة التلوث.
الفصــل التاســع
الجــزاءات الإداريــة
المــادة ( ٥٣ )
يحـــق للهيئـــة إلغـــاء الترخيـــص إذا تبين لها أن المرخص له قد قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتـب عليها إصدار الترخيص.
المــادة ( ٥٤ )
يجوز للهيئة وقف الترخيص فورا وللمدة التي تحددها فـي الحالات الآتية:
١ - إذا خالف المرخص له المتطلبات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة أو أخل بمتطلبات الوقاية الإشعاعية أو أمن وأمان المصادر.
٢ - إذا تـبـين نتيجـة مراجعـة تقييـم أمان الممارسة وجود، أو احتمال وجود خطر على المرخـص له أو العامليـن لديـه أو على الغير أو البيئة أو الممتلكـات نتيجـة التعــرض لأشعـة مؤينــة، ناتـج عـن الممارســة المرخص له فـيها.
المــادة ( ٥٥ )
يجوز للهيئة إعطاء المرخص له مهلـة لتنفـيذ الإجـراءات التصحيحيــة المطلوبـة، والالتـزام بأحكام هذه اللائحـة قبـل وقـف الترخيـص أو إلغائـه.
المــادة ( ٥٦ )
عند وقـف الترخيـص أو إلغائـه يجـب على المرخـص له وقـف الممـارسة فـورا، واتخـاذ التدابير اللازمـة لضمان الوقايـة الإشعاعية وأمان المصادر التي مـا زالـت فـي حوزتـه وأمنهـا وفقـا لمتطلبـات هذه اللائحة، وإخطار الهيئـة كتابة بما تم.
المــادة ( ٥٧ )
يجب على المرخص له فـي حالة إلغاء الترخيص التخلص من المصادر المشعة الموجودة بحوزته وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المــادة ( ٥٨ )
يحـق للهيئـة فـي حـال عـدم قيـام المرخـص لـه بالاحتياطـات اللازمـة للوقايـة الإشعاعيـة وأمـن وأمان المصادر المشعة والمواد النووية المنصوص عليها فـي هذه اللائحة أن تقرر اتخاذ الاحتياطات اللازمة حسب ما تراه مناسبا على حساب المرخص له بالإضافة إلى فرض غرامات وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المــادة ( ٥٩ )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وأي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالغرامات الإدارية المنصوص عليها فـي الملحق رقم (٣) المرفق بهذه اللائحة.
المــادة ( ٦٠ )
يجوز للهيئة فـي حال تكـرار المخالف ذات المخالفـة مضاعفة الجزاء.
المــادة ( ٦١ )
يجوز للهيئة عند وجـود خطـر داهم على الصحة العامة أو أضرار بيئية غلق المنشأة لحين إزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.
الملحــق رقــم ( ١ )
أولا: حــدود الجرعــات الإشعاعيــة
أولا: حـدود الجـرعة فـي التعـرض المهني:
أ - يقيد التعرض المهني للعاملين بالحدود الآتية:
1 - جرعة فعالة قدرها (20) عشرون ملي سيفرت فـي السنة.
٢ - جرعـــة مكافئـــة تتلقاها عدسة العين قدرها (٢٠) عشرون ملي سيفرت فـي السنة.
٣ - جرعـــة مكافئـــة تتلقاهـــا البشـرة أو الأطراف قدرها (500) خمسمائة ملي سيفرت فـي السنة.
ب - بالنسبـة للذيـن تتـراوح أعمـارهم بيـن السادسـة عشـرة والثامنـة عشـرة، وقـد يتعرضـون للإشعــاع من خــلال التـدريب أو الدراسـة، فـيجـب تقييــد تعرضهـم المهني بحيـث لا يتجـاوز الحـدود الآتية:
١ - جرعة فعالة قدرها (6) ستة ملي سيفرت فـي السنة.
٢ - جرعــة مكافئــة تتلقاها عدسة العين قدرها (٢٠) عشرون ملي سيفرت فـي السنة.
٣ - جرعـــة مكافئــــة تتلقاهـــا البــشــــرة أو الأطــــــراف قدرهــــا (150) مائــــــة وخمسون ملي سيفرت فـي السنة.
ج - بالنسبـة للعاملـة الحامـل: يقيـد تعـرض العاملة الحامل بحيث لا تتجاوز الجرعة المكافئـة لسطح البطن خلال الفترة الممتدة من إعلانها حملها إلى حين انتهائه (2) اثنين ملي سيفرت.
ثانيا: حدود الجرعة فـي تعرض العامة:
يراعى ألا تتجاوز الجرعات المتوسطة التي يتلقاها العامة:
1 - جرعة فعالة قدرها (1) واحد ملي سيفرت فـي السنة.
2 - جرعة مكافئة تتلقاها عدسة العين قدرها (15) خمسة عشر ملي سيفرت فـي السنة.
3 - جرعـــة مكافئـــة تتلقاهـــا البشــرة أو الأطراف قدرها (50) خمسون ملي سيفرت فـي السنة.
ثالثا: حدود جرعة مساعدي المرضى:
يقيد تعرض الأشخاص الذين يقومون بزيارة المرضى أو بمساعدتهم طواعية - وليس من خلال عملهم أو وظيفـتهم - بالحدود الآتية:
1 - (5) خمسة ملي سيفرت خلال فترة التشخيص لأي مريض أو خلال علاجه.
2 - بالنسبة للزوار الأطفال: يجب تقييد الجرعة إلى أقل من (1) واحد ملي سيفرت.
ثانيا: جدول معاملات ترجيح الأنسجة
النسيــــج معامل ترجيح الأنسجة
The radiation weighting factor مجموع معاملات
ترجيح الأنسجة
النخاع العظمي الأحمر والقولون والرئة والمعدة والثدي وباقي الأنسجة 0.12 0.72
الغدد التناسلية 0.08 0.08
المثانة والمريء والكبد والغدة الدرقية 0.04 0.16
سطح العظام والدماغ والغدد اللعابية والجلد 0.01 0.04
المجمــــوع 1.00
الملحــق رقــم ( ٢ )
رســوم التسجيــل والتراخيــص
جدول رقم (1): رسوم إصدار ترخيص الممارسات وتجديدها
م نـــوع الترخيـــص الرســوم
بالريال العماني
1 ترخيص الممارسات الإشعاعية (حيازة واستخدام)
فـي المجال التجاري والصناعي (لكل سنتين) (100)
مائــــة
2 ترخيص الممارسات الإشعاعية (حيازة واستخدام)
فـي المجال الطبي والعلمي والبحثي والزراعي والأمني
(لكل سنتين) (100)
مائــــة
3 ترخيص الممارسات الإشعاعية (مزودي الخدمات)
فـي المجال التجاري والصناعي (لكل سنتين) (100)
مائــــة
4 ترخيص الممارسات الإشعاعية (مزودي الخدمات)
فـي المجال الطبي والعلمي والبحثي والزراعي والأمني
(لكل سنتين) (100)
مائــــة
جدول رقم (2): رسوم إصدار التراخيص الشخصية أو تجديدها (لكل سنتين)
م نوع الترخيص الرسوم
بالريال العماني
فـي المجال
التجاري والصناعي الرسوم
بالريال العماني
فـي المجال الطبي والعلمي والبحثي والزراعي والأمني
1 ترخيص شخصي لمشرف الحماية من الإشعاع (30)
ثلاثـــون (30)
ثلاثـــون
جدول رقم (3): رســـوم إصـــدار تراخيـــص الاستيـــراد
أو النقــل أو التصدير أو إعادة التصدير أو العبور أو التخزين
م نــوع الترخيــص الرسوم
بالريال العماني
فـي المجال
التجاري والصناعي الرسوم
بالريال العماني
فـي المجال الطبي والعلمي والبحثي والزراعي والأمني
1 استيراد ونقل المصادر المشعة (لكل سنة) (80)
ثمانـــون (80)
ثمانـــون
٢ عبور المصادر المشعة عبر منافذ سلطنة عمان
(لمدة 50 خمسين يوما) لا توجد لا توجد
٣ تصدير أو إعادة تصدير المصادر المشعة
(لمدة 50 خمسين يوما) لا توجد لا توجد
٤ مرفق تخزين المصادر المشعة (لكل سنتين) (35)
خمسة وثلاثون (35)
خمسة وثلاثون
جدول رقم (4): رسوم تسجيل المصادر المشعة المعفاة (لمرة واحدة فقط)
م نــوع التسجيــل الرسوم
بالريال العماني
فـي المجال
التجاري والصناعي الرسوم
بالريال العماني
فـي المجال الطبي والعلمي والبحثي والزراعي والأمني
1 تسجيل استيراد ونقل المصادر المشعة المعفاة لا توجد لا توجد
2 تسجيل استخدام وتخزين المصادر المشعة المعفاة لا توجد لا توجد
الملحــق رقــم ( ٣ )
الغرامات الإدارية بحسب نوع المخالفة
م نــوع المخالفــة قيمة المخالفة بالريال العماني
المجال الصناعي أو التجاري المجال الطبي والعلمي والبحثي والأمني
1 ممارسة العمل الإشعاعي
بدون ترخيص تسجيل الممارسة
أو بترخيص تسجيل الممارسة
منتهي الصلاحية (100)
مائــــــــة
عن كل (3) ثلاثة أشهر أو جزء منها، على ألا يزيد على (1000) ألف (50)
خمســــون
عن كل (3) ثلاثة أشهر أو جزء منها، على ألا يزيد على (500) خمسمائة
2 عدم تجديد الترخيص الشخصي خلال مدة أقصاها شهر
من تاريخ الانتهاء (50)
خمســــون
عن كل سنة
أو جزء منها،
على ألا يزيد على (500) خمسمائة (25)
خمسة وعشرون
عن كل سنة
أو جزء منها،
على ألا يزيد على (250) مائتين وخمسين
3 استيراد أو إعادة تصدير أو عبور عبر منافذ سلطنة عمان أو نقل
أو استخدام أو تخزين مصادر مشعة بدون الحصول على ترخيص
من الهيئة (1000)
ألــــف (300)
ثلاثمائــــة
4 استخدام مرفق تخزين مواد مشعة غير مرخص أو منتهي الصلاحية، ولم يتم تجديده خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الانتهاء (500)
خمسمائـــة لا يوجد
5 الإدلاء ببيانات مضللة فـي أثناء تقديم طلب الحصول على الترخيص (500)
خمسمائـــة (200)
مائتـــان
6 عدم إبراز الترخيص فـي موقع العمل (100)
مائــــة (20)
عشرون
7 عدم الالتزام باشتراطات الترخيص (1000)
ألــــف (200)
مائتان
8 كـل من تلقـى أو امتلك أو نقـل
أو غيـر أو تخلـص، بـدون ترخيـص، من مصـادر مشعة أو مواد نووية (5000)
خمسة آلاف (2000)
ألفــــان
9 مخالفة المادة رقم (4) من اللائحة غرامة لا تقل عن (1000) ألف،
ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف
10 مخالفة أحكام المواد من (13)
إلى (17) من اللائحة غرامة لا تقل عن (500) خمسمائة،
ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف
11 مخالفة أحكام المواد من (18)
إلى (24) من اللائحة غرامة لا تقل عن (500) خمسمائة،
ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف
12 مخالفة أحكام المواد من (25)
إلى (35) من اللائحة غرامة لا تقل عن (500) خمسمائة،
ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف
13 مخالفة أحكام المواد من (36)
إلى (42) من اللائحة غرامة لا تقل عن (500) خمسمائة،
ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف
14 مخالفة أحكام المواد من (43)
إلى (47) من اللائحة غرامة لا تقل عن (1000) ألف،
ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف
الملحــق رقــم ( ٤ )
نموذج تصميم مرفق تخزين المواد المشعة
DESIGN FOR THE RADIOACTIVE MATIERAL STORAGE FACILITY
أ - التصميم الخارجي ((EXTERANL STRUCTURE:
ب - حفرة التخزين (STORAGE PIT):
ج - السياج الخارجي والعلامات الإرشادية ((FENCING AND LABEING:
توضيـح لبعـض الاشتراطـات الفنيـة لنمـوذج تصميــم مرفــق تخزين المواد المشعة:
- يجب ألا تقل مساحة مبنى التخزين عن (4*4) متر مربع.
- يجـــب ألا تقـــل المسافـــة مـــن مركـــز الحفــرة وجــدار مبنــى التخزيـن عن (2) مترين من جميع الاتجاهات.
- يجب ألا يزيد قطر حفرة التخزين على (1) متر.
- يجب ألا يقل عمق حفرة التخزين عن (1.5) متر.
- يجب تبطين حفرة التخزين بطبقة من الحديد الصلب والخرسانة .
- يجب أن يكون غطاء الحفرة من مادة الرصاص أو من مادة الحديد الصلب بسمك لا يقل عن (2) سنتيمترين ولها قفل.
- فـي حالة وجود أكثر من حفرة، يجب ألا تقل المسافة بين حفرة وأخرى عن (1) متر.
- يجب أن يكون لباب مرفق التخزين قفل.
- يجب أن يكـون مرفـق التخـزين موصـلا بالتيـار الكهربائــي، ولـه إضــاءات داخليــة وخارجية.
- يجب أن يكون للمرفق سقف مبني من الخرسانة الأسمنتية.
- يجب أن يكون للمرفق سياج خارجي بحسب المواصفات فـي نموذج التصميم أعلاه، وله باب وقفل.
- يجب ألا تقـل المسافـة بيـن جـدار مبنى التخزين والسياج الخارجي عن (2) مترين من جميع الاتجاهات.
- يجب وضع أرقام للتواصل فـي حالة الطوارئ بالإضافة إلى اللوائح التحذيرية.