القبض على عاملة أفريقية دخلت مدرسة حاملة سلاح أبيض

بلادنا الاثنين ٢٧/مارس/٢٠٢٣ ١٢:٥٨ م
القبض على عاملة أفريقية دخلت مدرسة حاملة سلاح أبيض
صورة متداولة

مسقط- الشبيبة 

تمكنت قيادة شرطة محافظة الداخلية  من القبض على عاملة منزل من جنسية أفريقية بتهمة التهديد وذلك بعد دخولها مدرسة بولاية إزكي حاملة معها سلاحًا أبيض.

وأكدت الشرطة أنها تستكمل بحقها الإجراءات القانونية.

ورصدت "الشبيبة" في التقرير التالي عقوبة الطعن في القانون العماني، ففي الفصل الثاني لقانون الجزاء العماني "الاعتداء على سلامة الإنسان" ، تشير المادة (٣٠٦) إلى أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات كل من اعتدى على سلامة إنسان بأي وسيلة كانت، ولم يقصد من ذلك قتله، ولكن أفضى الاعتداء إلى الموت.

ويجب ألا تقل العقوبة عن (٧) سبع سنوات إذا اقترن الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (٣٠٢) من هذا القانون.

كما أشارت المادة (٣٠٧) إلى أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٧) سبع سنوات كل من أحدث عاهة مستديمة في إنسان عمدا.

وتعد عاهة مستديمة كل إصابة أدت إلى قطع أو انفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس تعطيلا كليا أو جزئيا بصورة دائمة، ويعد في حكم العاهة كل تشويه جسيم لا يحتمل زواله.

المادة (٣٠٨) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على سلامة إنسان بأي وسيلة كانت وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو تعطيله عن أعماله مدة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما.

المادة (٣٠٩) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على سلامة إنسان بأي وسيلة كانت، ولم يفض الاعتداء إلى مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما.

المادة (٣١٠) إذا اشترك عدة أشخاص في مشاجرة، ونجم عنها قتل أو إيذاء، وتعذر معرفة الفاعل، عوقب كل من اشترك منهم بنصف العقوبة المقررة قانونا للجريمة المقترفة

وإذا كانت الجريمة تستوجب الإعدام قضي على المجرمين بالسجن (٧) سبع سنوات على الأقل. وإذا كانت الجريمة تستوجب السجن المطلق، قضي على المجرمين بالسجن (١٠) عشر سنوات على الأكثر، وتشدد العقوبة وفقا لأحكام المادة (٨٣) من هذا القانون على من تسبب مباشرة في المشاجرة.

المادة (٣١١) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني كل من تسبب بخطئه في موت إنسان.

المادة (٣١٢) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب خطأ في إيذاء شخص إذا لم ينتج عن الإيذاء مرض أو تعطيل عن العمل تزيد مدته على (٣٠) ثلاثين يوما.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان المرض أو التعطيل لمدة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما.

المادة (٣١٣) تتوقف الملاحقة على شكوى المجني عليه، وتنقضي الدعوى أو يوقف تنفيذ الحكم بالتنازل في الجرائم المنصوص عليها في المواد (٣٠٨) و(٣٠٩) و(٣١٢) من هذا القانون.

المادة (٣١٤) تشدد العقوبة المنصوص عليها في المادتين (٣١١ و٣١٢) من هذا القانون على ألا تجاوز الضعف إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول مهنته أو وظيفته أو حرفته، أو كان تحت تأثير سكر أو مخدر، أو إذا نشأ عن الفعل وفاة أو عاهة مستديمة أو إصابة أكثر من (٣) ثلاثة أشخاص أو امتنع عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته

المادة (٣١٥) تعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل امرأة أجهضت نفسها عمدا بأي وسيلة كانت أو مكنت غيرها من ذلك برضاها.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر إذا أجهضت المرأة نفسها أو مكنت غيرها من ذلك اتقاء للعار.

المادة (٣١٦) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من أقدم بأي وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات إذا كان الجاني أحد مزاولي المهن الطبية.

المادة (٣١٧) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٧) سبع سنوات كل من أجهض امرأة برضاها، وأفضى الإجهاض إلى وفاتها.

وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات إذا وقع الإجهاض برضاها من أحد مزاولي المهن الطبية وأفضى إلى وفاته.

 المادة (٣١٨) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات كل من أجهض امرأة عمدا بدون رضاها.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (٧) سبع سنوات إذا كان الجاني أحد مزاولي المهن الطبية.

وإذا أفضى الإجهاض بدون الرضا إلى وفاتها، تكون العقوبة مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات، فإذا كان الجاني أحد مزاولي المهن الطبية تكون العقوبة مدة لا تقل عن (٧) سبع سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة.

المادة (٣١٩) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات كل من اعتدى بأي وسيلة على امرأة حامل مع علمه بحملها، وأفضى الاعتداء إلى إجهاضها.

المادة (٣٢٠) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني كل من هيأ أو أدار مكانا للإجهاض أو صنع أو باع أو حاز أو أحرز بقصد البيع أو روج أدوية أو مواد أو أي وسيلة معدة للإجهاض أو سهل استعمال ذلك، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا

 المادة (٣٢١) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات كل من تسبب عمدا بأي وسيلة كانت في نقل عدوى مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) إلى شخص آخر غير مصاب.

وتكون العقوبة السجن المطلق إذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات إذا انتقلت العدوى بخطأ الفاعل.