إدانة صاحب مكتب لاستقدام أيدي عاملة بصلالة

مؤشر الاثنين ١٥/فبراير/٢٠٢١ ١٢:٤٦ م
إدانة صاحب مكتب لاستقدام أيدي عاملة بصلالة

مسقط - الشبيبة

أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة حكمًا ضد مكتب لاستقدام أيدي عاملة، لعدم التزامه بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، مما يعد مخالفًا لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014).

تعود تفصيل القضية إلى تلقي الإدارة شكوى من مستهلك ضد مكتب استقدام أيدي عاملة أفاد بأنه اتفاق مع صاحب المكتب على استقدام عاملة منزل خلال شهر واحد من تاريخ الاتفاق ودفع مبلغًا وقدره (800) ريال عماني ع ، إلا أن صاحب المكتب أخلّ بالاتفاق وأخذ بمماطلة المستهلك في كل مرة يراجعه فيها مما سبب تعطيلاً لمصلحته، لذا قرر اللجوء إلى الهيئة لتقديم شكواه، والمطالبة باسترجاع المبلغ المدفوع، وعليه باشرت الإدارة إجراءاتها بالبحث في الشكاوى واستدعاء صاحب المكتب لعدم التزامه بالاتفاق المبرم مع المستهلك وتقديم الخدمة في الوقت المتفق عليه وعدم إرجاعه المبلغ خلال فترة الضمان مما يعد مخالفًا لقانون حماية المستهلك بنص المادة (23) "يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها او بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة"، وبناء على ذلك قامت الادارة باتخاذ كافة الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات حيث تم جمع الاستدلالات، ثم إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي أحالها بدوره إلى المحكمة الابتدائية بصلالة التي قضت بمعاقبة صاحب المكتب وإلزامه بأداء مبلغ وقدره (500) ريال عماني للمدعي بالحق المدني.