الأحكام العامة
نصت المادة (9) من اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة على أن يجوز للمؤسس إغلاق أو وقف نشاط المؤسسة التدريبية الخاصة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر شريطة عدم وجود أي نشاط تدريبي قائم وإذا زادت المدة على ثلاثة أشهر فيجب عليه إبلاغ المديرية بذلك.
كما نصت المادة (10) من اللائحة إنه لا يجوز منح المؤسس أكثر من ترخيص لمزاولة أعمال وخدمات التدريب ولو اختلفت المسميات التجارية مع عدم الإخلال بالبند (ب) من المادة (62) من هذه اللائحة.