قرار جديد يعفي حالات وفاة العُمانيين من كافة رسوم الخدمات العلاجية

بلادنا الأحد ٣٠/أغسطس/٢٠٢٦ ١٦:١٤ م
قرار جديد يعفي حالات وفاة العُمانيين من كافة رسوم الخدمات العلاجية
صورة أرشيفية

مسقط – الشبيبة

أصدر معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي، وزير الصحة، القرار الوزاري رقم (254/2026)، بإضافة «حالات الوفاة بالنسبة للعُمانيين» إلى الفئات المعفاة من سداد كافة رسوم الخدمات العلاجية، ليرتفع بذلك عدد الفئات المشمولة بالإعفاء إلى 18 فئة.

ورصدت «الشبيبة» القرار المنشور في العدد رقم (1663) من الجريدة الرسمية، الصادر اليوم الأحد 30 أغسطس 2026، والذي نص على إضافة بند جديد إلى المادة (7) من لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (126/2023)، تحت مسمى «حالات الوفاة بالنسبة للعُمانيين».

وتشمل الفئات المعفاة من سداد كافة الرسوم، وفقًا للمادة (7) من اللائحة، الأطفال العُمانيين دون سن الثانية، والحوامل العُمانيات، والعُمانيين من مرضى الغسيل الكلوي المزمن ومرضى السرطان، والأشخاص العُمانيين ذوي الإعاقة المسجلين لدى وزارة التنمية الاجتماعية، إلى جانب نزلاء السجون والمحبوسين احتياطيًا، وعدد من الفئات الأخرى.

ونص القرار على إلغاء كل ما يخالفه أو يتعارض مع أحكامه، على أن يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي اعتبارًا من الاثنين 31 أغسطس 2026.

وصدر القرار بتاريخ 23 أغسطس 2026، استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم (10/2024) بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي، والقانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (37/2025)، وبعد موافقة مجلس الوزراء ووزارة المالية.