أصدرته بلدية مسقط.. قرار بتنظيم إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية

بلادنا الأربعاء ٢٠/يونيو/٢٠١٨ ٠٢:٢٦ ص
أصدرته بلدية مسقط.. 

قرار بتنظيم إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية

مسقط -

أصدر رئيس بلدية مسقط معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ قرارا وزاريا برقم (95/ 2018) بإصدار لائحة تنظيم إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية خارج حدود قطعة الأرض.

ونص القرار في مادته الأولى بأن يعمل في شأن تنظيم إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية خارج حدود قطعة الأرض بأحكام اللائحة المرفقة، فيما نصت المادة الثانية بإلغاء كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

وجاء القرار استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38/2015) وإلى الأمر المحلي رقم (23/ 92) بشأن تنظيم المباني بمسقط وإلى موافقة وزارة المالية.

ضوابط فنية

ونصت المادة (2) من اللائحة على أنه لا يجوز إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية خارج حدود قطعة الأرض إلا بعد الحصول على الترخيص (الموافقة الكتابية الصادرة من البلدية للمرخص له). وأشارت المادة (3) من اللائحة إلى أن الترخيص يصدر بمراعاة الضوابط الآتية: أن تكون الأرض القائم عليها المبنى ذات استعمال سكني، وألا يقل الحد الأدنى للمسافة الفاصلة بين السور الخارجي للمبنى والحد الأدنى للشارع عن (4.5 م) أربعة أمتار ونصف، وإذ قل الحد الأدنى عن ذلك فيجب أن تتناسب مساحة المظلة مع المسافة الفاصلة بين السور الخارجي للمبنى وحدود الشارع، وفي هذه الحالة يجب أن تكون المظلة موازية للشارع. ومن الضوابط ألا يتجاوز عدد المظلات (4) أربع مظلات لكل مبنى سكني، أو ما يعادل (50 %) خمسين بالمئة من طول واجهة السور الخارجي للمبنى، أيهما أقل.

اشتراطات

ونصت المادة (4) على أنه يجب إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية خارج حدود قطعة الأرض، وفق الاشتراطات الآتية: أن يتمَّ التنفيذ حسب التصاميم والنماذج المعتمدة في هذا الشأن من البلدية، وأن تتمَّ إقامة المظلة على بعد (2م) مترين من السور الخارجي للمبنى، ويجوز استثناءً تقليل تلك المسافة إلى (1.5م) واحد ونصف متر في الحالات التي تقررها البلدية، وتخصيص تلك المسافة ممرا للمشاة، على أن يكون محاذيا لسور المبنى السكني، ومناسبا لاستخدام المعوقين من حيث المنسوب، وتوفير المنحدرات، وألا يتمَّ وضع أيِّ عوائق في داخله بما في ذلك غرس المزروعات. كذلك من الاشتراطات ترك مسافة لا تقل عن (0.5 م) نصف متر بين حَدَّي المظلة، والشارع.

وأن تتمَّ أعمال الحفر اللازمة لإقامة المظلة يدويّا. وأن يتمَّ استخدام قماش (البولي إيثلين) عالي الكثافة، أو ما يشابهه، وباللون المحدَّد من قِبَل البلدية. وكذلك أن يتمَّ طلاء أعمدة المظلة باللون المحدَّد من قِبَل البلدية، وأن يتمَّ تركيب بلاط الأرضيات بحسب المواصفات والاشتراطات المحددة من البلدية، وأن يتمَّ تثبيت لوحة على كلِّ مظلة تحمل رقم الترخيص البلدي حسب النموذج المحدد من البلدية.

وأوضحت المادة (5) من اللائحة بأن الترخيص «لا يُعَدُّ سببا لكسب الملكية، أو أيّ حق عيني للموقع المقامة عليه المظلة». وأشارت المادة (6) إلى أنه لا يجوز إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية الواقعة على الشوارع الرئيسية أو المزدوجة (الشوارع التي لا تقل إحراماتها عن (30) ثلاثين مترا). وكذلك يلتزم المرخص له بإجراء الصيانة الدورية للمظلة وفق المادة (7)، ونصت المادة (8) على أن يلتزم المرخص له بسداد رسم مقداره (60) ستون ريالا عُمانيا عن الموقف الواحد لمرة واحدة.
وأوضح القرار بأنه يُعاقب كلُّ من يُخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة إدارية، مقدارها (100) مئة ريال عُماني، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة، وفي حالة عدم تصحيح المخالفة خلال الأجل الذي تحدده البلدية تفرض غرامة تأخيرية مقدارها (10) عشرة ريالات عُمانية عن كل يوم، وبحد أقصى (100ر.ع) مئة ريال عُماني.