حكم قضائي بالإدانة والغرامة المالية بالسويق

مؤشر الأحد ١٣/نوفمبر/٢٠٢٢ ١٤:١٩ م
حكم قضائي بالإدانة والغرامة المالية بالسويق

مسقط - الشبيبة 

أصدرت المحكمة الابتدائية بالسويق حكم قضائي ضد متهمين اثنين لمخالفتهما قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، قضى بالإدانة وغرامات مالية بجنحتي عدم الالتزام باسترجاع السلعة أو رد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها دون مقابل حال اكتشاف المستهلك عيبا فيها وعدم الالتزام بتسليم المستهلك وثيقة أو فاتورة مدونة باللغة العربية وبخط واضح يسهل قراءته تثبت شراءه السلعة أو تلقيه الخدمة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات التجارية العاملة في قطاع بيع الهواتف ومستلزماتها، أفادت قيامة بشــــراء جهاز هاتف بقيمة (462 ) ريال عماني على أن يكون تحت الضمان مدة سنة ولكن الهاتف تعطل بعد 5 شهور من استخدامه بعدها توجه للمؤسسة التي قام بشراء الهاتف منها لإصلاح العطل وبدورها أرسلته للوكيل المحلي في سلطنة عمان إلا أنه تفاجأ برد الوكيل بأن العطل الموجود نتيجة سواء استخدام وبأن الهاتف خرج من الضمان نتيجة وجود كسر في الشاشة وعليه سيتم إصلاحه مقابل مبالغ مالية مما دعاه إلى تقديم شكواه على المؤسسة التجارية التي ابتاع الهاتف منها وبسؤالها عن موضوع الشكوى أفاد أن المؤسسة تعمل في مجال بيع الهواتف ومستلزماتها ويقع ضمان جهاز الهاتف على الوكيل المحلي الذي لا يقر بالعطل في جهاز الهاتف وانما بوجود سوء استخدام ، وعليه باشرت المديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة اتجاه المؤسسة والوكيل وإحالتها للجهات المختصة التي باشرت التحقيق فيها وقضى بإدانة المتهمين ممثلي المؤسسة والوكيل المحلي بجنحة (عدم الالتزام باسترجاع السلعة أو رد قيمتها أو ابدالها أو إصلاحها دون مقابل حال اكتشاف المستهلك عيبا فيها ) وبمعاقبة كل منهما بالغرامة مبلغ (2000) ريال عماني وبإدانتهما بجنحة ( عدم الالتزام بتسليم المستهلك وثيقة أو فاتورة مدونه باللغة العربية وبخط واضح يسهل قراءته تثبت شراءه السلعة أو تلقيه الخدمة ) وبمعاقبة كل منهما بالغرامة (100) ريال عماني، وتقضي المحكمة بإدغام العقوبتين وعلى أن يستوفي من عقوبتي الغرامة الأشد مبلغ (200) ريال عماني ووقف الباقي تخفيفا والامر بوقفها كاملة حال قيامهما بالتسوية رضائيا مع الشاكي كمدع بالحق المدني خلال اجل أسبوعين من تاريخ صيرورة الحكم باتاً والزامهما المصروفات الجزائية .

وتدعوا الهيئة جميع المزودين على الالتزام بقواعد المصداقية والشفافيّة والأمانة في تعاملاتهم مع المستهلكين، والالتزام بالمواد التي نصّ عليها قانون حماية المستهلك.