حكم قضائي ضد إحدى مؤسسات مقاولات البناء بصحار

مؤشر الأربعاء ١٢/أكتوبر/٢٠٢٢ ١٤:٥١ م
حكم قضائي ضد إحدى مؤسسات مقاولات البناء بصحار

مسقط - الشبيبة

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية صحار مؤخرًا حكما قضائياً ضد احدى الشركات العاملة في البناء والتشييد، وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) قضت بالإدانة وغرامه مالية.

 تتلخص وقائع القضية في تلقي مديرية حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بالاتفاق مع إحدى مؤسسات مقاولات البناء على انشاء منزل (هيكل فقط) بقيمة ( 48981) ريال عماني خلال مدة محددة وفق العقد المبرم بينهما الا ان المتهم لم ينجز العمل حسب الاتفاق ولم يلتزم بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وهو ما دفعه إلى تقديم شكواه للمديرية التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وأحالتها إلى الادعاء العام بصحار الذي باشر التحقيق فيها ومن ثم أحالتها إلى المحكمة المختصة التي قضت بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وذلك لعدم التزامه بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة 500 ريال عماني .

وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع التجار والمزودين بضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية مع المستهلكين وذلك تجنباً المساءلة القانونية.